و منها: ان يذبح ليلا و بالنهار قبل
الزوال يوم الجمعة إلا مع الضرورة.
و منها: ان يذبح بيده ما رباه من النعم.
[مسألة: 21 إذا خرج الجنين أو اخرج من بطن امه، فمع حياة الأم أو
موتها بدون التذكية لم يحل أكله]
مسألة: 21 إذا خرج الجنين أو اخرج من بطن امه، فمع حياة الأم أو
موتها بدون التذكية لم يحل أكله إلا إذا كان حيا و وقعت عليه التذكية، و كذا ان
خرج أو أخرج حيا من بطن امه المذكاة فإنه لم يحل إلا بالتذكية، فلو لم يذك لم يحل
و ان كان عدم التذكية من جهة عدم اتساع الزمان لها على الأقوى، و اما لو خرج أو
أخرج ميتا من بطن امه المذكاة حل أكله و كانت تذكيته بتذكية أمه لكن بشرط كونه تام
الخلقة و قد أشعر أو أوبر، فان لم تتم خلقته و لم يشعر و لا أوبر كان ميتة و
حراما.
و لا فرق في حليته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح بعد و
بين ما ولجته فمات في بطن امه على الأقوى (1).
[مسألة: 22 لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على امه و
مات بعده]
مسألة: 22 لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على امه و
مات بعده قيل أن يشقوا بطنها و يستخرج منها حل على الأقوى لو بادر الى شق بطنها و
لم يدرك حياته، بل و لو لم يبادر و لم يؤخر زائدا على القدر المتعارف في شق بطون
الذبائح بعد الذبح، و ان كان الأحوط المبادرة و عدم التأخير حتى بالمقدار
المتعارف، و أما لو أخر زائدا عن المقدار المتعارف و مات قبل أن يشق البطن فالظاهر
عدم حليته.
[مسألة: 23 لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا و
ان حرم بالعارض]
مسألة: 23 لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا و
ان حرم بالعارض كالجلال و الموطوء بحريا كان أو بريا وحشيا كان أو إنسيا طيرا كان
أو غيره، و ان اختلف في كيفية التذكية على ما سبق تفصيلها، و أثر التذكية فيها
طهارة لحمها و جلدها و حلية أكل لحمها لو لم يحرم بالعارض، و أما غير المأكول من
الحيوان (1) بعد التذكية، و أما ان مات قبل التذكية بسبب ضربة وقعت على أمه
أو مرض فحرام قطعا.