و الإجبار، فلا يصح طلاق غير القاصد
كالنائم و الساهي و الغالط، بل الهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدا بل يتكلم
بلفظه هزلا. و كذا لا يصح طلاق المكره الذي قد الزم على إيقاعه مع التوعيد و
التهديد على تركه.
[مسألة: 4 الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع
التوعيد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله عليه]
مسألة: 4 الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع
التوعيد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله عليه (1) نفسا أو عرضا أو مالا، بشرط كون
الحامل قادرا على إيقاع ما توعد به مع العلم أو الظن بإيقاعه (2) على تقدير عدم
امتثاله. و يلحق به (3) موضوعا أو حكما ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف
المأمور به من عقوبته و الإضرار عليه لو خالفه و ان لم يقع منه توعيد أو تهديد. و
لا يلحق به موضوعا و لا حكما ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من
دون إلزام منه عليه، فلو تزوج على امرأة ثم رأى انه لو بقيت في حباله لوقعت عليه
وقيعة من بعض متعلقيها كأبيها أو أخيها فالتجأ إلى طلاقها فطلقها فإنه يصح طلاقها.
[مسألة: 5 لو قدر المأمور على دفع ضرر الأمر ببعض التفصيات مما ليس
فيه ضرر عليه]
مسألة: 5 لو قدر المأمور على دفع ضرر الأمر ببعض التفصيات مما ليس
فيه ضرر عليه (4) كالفرار و الاستعانة بالغير لم يتحقق الإكراه، فلو أوقع الطلاق
مثلا حينئذ وقع صحيحا. نعم لو قدر على التورية و أوقع الطلاق من دون تورية (5)
فالظاهر وقوعه مكرها عليه و باطلا.
[مسألة: 6 لو أكرهه على طلاق احدى زوجتيه فطلق إحداهما المعينة وقع
مكرها عليه]
مسألة: 6 لو أكرهه على طلاق احدى زوجتيه فطلق إحداهما المعينة وقع
مكرها عليه، و لو طلقهما معا ففي وقوع طلاق إحداهما مكرها عليه فيعين بالقرعة أو
صحة كليهما وجهان لا يخلو أولهما من رجحان، و أما لو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلق
إحداهما فالظاهر أنه وقع مكرها عليه.
(1) أو بحال منسوبيه ممن يجرى مجرى نفسه كالولد و الوالد و الزوجة
مثلا أو عبده و خادمه و كل من يتعلق به.
(2) بل يكفى خوف إيقاعه فيما كان احتماله احتمالا عقلائيا.
(3) فيه تأمل و اشكال فلا يترك فيه مراعاة الاحتياط.