responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 28

[كتاب الصيد و الذباحة]

كتاب الصيد و الذباحة

[القول في الصيد]

القول في الصيد:

و ليعلم انه كما يذكى الحيوان و يحل أكل لحم ما حل اكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعا، يذكى أيضا بالصيد على النحو المعتبر. و هو اما بالحيوان أو بغير الحيوان، و بعبارة أخرى الإله التي يصاد بها اما حيوانية أو جمادية، و يتم الكلام في القسمين في ضمن مسائل:

[مسألة: 1 لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب المعلم‌]

مسألة: 1 لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب المعلم، سواء كان سلوقيا أو غيره، و سواء كان أسود أو غيره، فلا يحل صيد غير الكلب من جوارح السباع كالفهد و النمر و غيرهما و جوارح الطير كالبازي و العقاب و الباشق و غيرها.

و ان كانت معلمة، فما يأخذه الكلب المعلم و يقتله بعقره و جرحه مذكى حلال أكله من غير ذبح، فيكون عض الكلب و جرحه على أي موضع من الحيوان كان بمنزلة ذبحه.

[مسألة: 2 يعتبر في حلية صيد الكلب ان يكون معلما للاصطياد]

مسألة: 2 يعتبر في حلية صيد الكلب ان يكون معلما للاصطياد، و علامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم المانع ان يسترسل و يهيج الى الصيد لو أرسله صاحبه و أغراه به، و ان ينزجر (1) و يقف عن الذهاب و الهياج إذا زجره.

(1) و عن غير واحد من أعاظم العلماء قدست أسرارهم كفاية الانزجار قبل الإرسال في كونه معلما، و عدم تقييد الانزجار بكونه بعد الإرسال و الإغراء، فلا يقدح عدم انزجاره بعده لانه قل ما يتحقق التعليم بهذا الوجه. و هذا ليس ببعيد، بل يستفاد من بعض الروايات ان أمر التعليم أسهل من ذلك، ففي رواية: فإن كان غير معلم فعلمه في ساعة ثم يرسله فيأكل منه.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست