و ليعلم انه كما يذكى الحيوان و يحل أكل لحم ما حل اكله بالذبح
الواقع على النحو المعتبر شرعا، يذكى أيضا بالصيد على النحو المعتبر. و هو اما
بالحيوان أو بغير الحيوان، و بعبارة أخرى الإله التي يصاد بها اما حيوانية أو
جمادية، و يتم الكلام في القسمين في ضمن مسائل:
[مسألة: 1 لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب
المعلم]
مسألة: 1 لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب
المعلم، سواء كان سلوقيا أو غيره، و سواء كان أسود أو غيره، فلا يحل صيد غير الكلب
من جوارح السباع كالفهد و النمر و غيرهما و جوارح الطير كالبازي و العقاب و الباشق
و غيرها.
و ان كانت معلمة، فما يأخذه الكلب المعلم و يقتله بعقره و جرحه
مذكى حلال أكله من غير ذبح، فيكون عض الكلب و جرحه على أي موضع من الحيوان كان
بمنزلة ذبحه.
[مسألة: 2 يعتبر في حلية صيد الكلب ان يكون معلما للاصطياد]
مسألة: 2 يعتبر في حلية صيد الكلب ان يكون معلما للاصطياد، و علامة
كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم المانع ان يسترسل و يهيج الى الصيد لو
أرسله صاحبه و أغراه به، و ان ينزجر (1) و يقف عن الذهاب و الهياج إذا زجره.
(1) و عن غير واحد من أعاظم العلماء قدست أسرارهم كفاية الانزجار قبل
الإرسال في كونه معلما، و عدم تقييد الانزجار بكونه بعد الإرسال و الإغراء، فلا
يقدح عدم انزجاره بعده لانه قل ما يتحقق التعليم بهذا الوجه. و هذا ليس ببعيد، بل
يستفاد من بعض الروايات ان أمر التعليم أسهل من ذلك، ففي رواية: فإن كان غير معلم
فعلمه في ساعة ثم يرسله فيأكل منه.