responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 124

لم يأخذه على الاشتراك، و لا يختص بالسابق في الأخذ، و ليس له ان يجوز (1) مقدارا أوجب الضيق و المضارة على الناس. و أما الباطنة فهي تملك بالإحياء، بأن ينهى العمل و النقب و الحفر الى ان يبلغ نيلها، فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء، و قد مر أنها تملك بحفرها حتى يبلغ الماء و يملك بتبعها الماء، و لو عمل فيها عملا لم يبلغ به نيلها كان تحجيرا أفاد الأحقية و الأولوية دون الملكية.

[مسألة: 33 إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه‌]

مسألة: 33 إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه، و لو أبدى عذرا أنظر بمقدار زوال عذره (2) ثم ألزم على أحد الأمرين، كما سبق ذلك كله في إحياء الموات.

[مسألة: 34 لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها]

مسألة: 34 لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، سواء كان عالما به حين إحيائها أم لا.

[مسألة: 35 لو قال رب المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلا]

مسألة: 35 لو قال رب المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلا، بطل ان كان بعنوان الإجارة، و صح لو كان بعنوان الجعالة.

(1) يصح هذا ان كان المقصود من الحيازة مثل التخطيط أو التحجير لكنه لا يؤثر في تملك المباحات غير المحتاجة إلى عمل غير الأخذ، و اما ان كان المقصود أخذها أو جمعها للأخذ فلا مانع من أخذها و تملكها بمقدار يتمكن و يملكها و يبيع على الناس.

(2) ان لم يتجاوز المتعارف.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست