لم يأخذه على الاشتراك، و لا يختص بالسابق
في الأخذ، و ليس له ان يجوز (1) مقدارا أوجب الضيق و المضارة على الناس. و أما
الباطنة فهي تملك بالإحياء، بأن ينهى العمل و النقب و الحفر الى ان يبلغ نيلها،
فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء، و قد مر أنها تملك
بحفرها حتى يبلغ الماء و يملك بتبعها الماء، و لو عمل فيها عملا لم يبلغ به نيلها
كان تحجيرا أفاد الأحقية و الأولوية دون الملكية.
[مسألة: 33 إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطله أجبر على إتمام
العمل أو رفع يده عنه]
مسألة: 33 إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطله أجبر على إتمام
العمل أو رفع يده عنه، و لو أبدى عذرا أنظر بمقدار زوال عذره (2) ثم ألزم على أحد
الأمرين، كما سبق ذلك كله في إحياء الموات.
[مسألة: 34 لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه
تبعا لها]
مسألة: 34 لو أحيا أرضا مزرعا أو مسكنا مثلا فظهر فيها معدن ملكه
تبعا لها، سواء كان عالما به حين إحيائها أم لا.
[مسألة: 35 لو قال رب المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلا]
مسألة: 35 لو قال رب المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلا،
بطل ان كان بعنوان الإجارة، و صح لو كان بعنوان الجعالة.
(1) يصح هذا ان كان المقصود من الحيازة مثل التخطيط أو التحجير لكنه
لا يؤثر في تملك المباحات غير المحتاجة إلى عمل غير الأخذ، و اما ان كان المقصود
أخذها أو جمعها للأخذ فلا مانع من أخذها و تملكها بمقدار يتمكن و يملكها و يبيع
على الناس.