النقصان، و هو التفاوت بين قيمته صحيحا و
قيمته معيبا ورد المعيوب الى مالكه، و ليس للمالك إلزامه بأخذ المعيوب و دفع تمام
القيمة. و لا فرق على الظاهر بين ما كان العيب مستقرا و بين ما كان مما يسري و
يتزايد شيئا فشيئا حتى يتلف المال بالمرة، كما إذا عرضت على الحنطة أو الأرز بلة و
عفونة ففي الثاني أيضا يجب على الغاصب أرش النقصان و تفاوت القيمة بين كونها
مبلولة و غير مبلولة، فإن للحنطة المبلولة أيضا قيمة عند العرف و أهل الخبرة (1).
[مسألة: 22 لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده و لم
يضمن نقصان القيمة]
مسألة: 22 لو كان المغصوب باقيا لكن نزلت قيمته السوقية رده و لم
يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين.
[مسألة: 23 لو تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد و
المقبوض بالسوم قبل رده الى المالك ضمنه بمثله]
مسألة: 23 لو تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد و
المقبوض بالسوم قبل رده الى المالك ضمنه بمثله ان كان مثليا و بقيمته ان كان
قيميا. و المراد بالمثلي ما تساوت قيمة أجزائه لتقاربها في غالب الصفات و الخواص
كالحبوبات من الحنطة و الشعير و الأرز و الذرة و الدخن و الماش و العدس و غيرها، و
كذا الادهان و عقاقير الأدوية و نحوها، و المراد من القيمي ما يكون بخلافه كالعبيد
و الإماء و أنواع الحيوان كالفرس و البغل و الحمار و الغنم و البقر و غيرها، و كذا
الجواهر الكبار و الثياب و الفرش و البسط و أنواع المصنوعات و غيرها.
[مسألة: 24 انما يكون مثل الحنطة مثليا إذا لو حظ أشخاص كل صنف
منها على حده]
مسألة: 24 انما يكون مثل الحنطة مثليا إذا لو حظ أشخاص كل صنف منها
على حده و لم يلاحظ أشخاص صنف مع أشخاص صنف آخر منها مبائن له في كثير من الصفات و
الخصوصيات، فإذا تلف عنده مقدار من صنف خاص من الحنطة يجب عليه دفع ذلك المقدار من
ذلك الصنف لا صنف آخر. نعم التفاوت الذي بين أشخاص ذلك الصنف لا ينظر اليه، و كذلك
الأرز فإن فيه أصنافا متفاوتة جدا، فأين العنبر من الحويزاوي أو غيره، فإذا تلف
عنده مقدار من العنبر يجب عليه دفع ذلك المقدار
(1) و ان لم يكن لأحد فيه رغبة و لم يبذل بإزائه مال فهو في حكم التلف يضمن الغاصب
تمام القيمة.