responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 250

في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين و إكمال الأول من الرابع بمقدار ما فات منه.

[مسألة: 16 لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بيمينها]

مسألة: 16 لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بيمينها، سواء ادعت الانقضاء أو عدمه، و سواء كانت عدتها بالأقراء أو الأشهر.

[القول في عدة الوفاة]

القول في عدة الوفاة:

[مسألة: 1 عدة الحرة المتوفّى عنها زوجها و ان كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيام‌]

مسألة: 1 عدة الحرة المتوفّى عنها زوجها و ان كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة يائسة كانت أو غيرها، و سواء كانت مدخولا بها أو غيرها و دائمة كانت أو منقطعة و كانت من ذوات الأقراء أو غيرها. و اما ان كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و المدة المزبورة، فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقض العدة، و كذا لو تمت المدة و لما وضعت بعد. هذا في الحرة، و اما الأمة و ان كانت تحت حر ففيها خلاف، و الأحوط مساواتها للحرة (1)، فتعتد بأربعة أشهر و عشرا ان كانت حائلا و بأبعد الأجلين منها و من وضع الحمل ان كانت حاملا كالحرة.

[مسألة: 2 المراد بالأشهر هي الهلالية]

مسألة: 2 المراد بالأشهر هي الهلالية، فان مات عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلاليات و ضمت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام. و ان مات في أثناء الشهر فالأظهر أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط و أكملت الأول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتى صارت ثلاثة أشهر هلاليات و شهرا ملفقا و تضيف إليها من الشهر الخامس عشرة.

[مسألة: 3 لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان رجعيا بطلت عدة الطلاق‌]

مسألة: 3 لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان رجعيا بطلت عدة الطلاق و اعتدت به من حين موته عدة الوفاة، فإن كانت حائلا اعتدت أربعة أشهر و عشرا، و ان كانت حاملا (2) اعتدت بأبعد الأجلين منها و من وضع الحمل كغير المطلقة، (1) في غير أم الولد و اما فيها فالأقوى مساواتها للحرة.

(2) و ان كانت مسترابة فالأحوط أن تعتد بأبعد الأجلين من عدة المتوفّى عنها زوجها و المطلقة المسترابة.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست