في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين و
إكمال الأول من الرابع بمقدار ما فات منه.
[مسألة: 16 لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بيمينها]
مسألة: 16 لو اختلفا في انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بيمينها،
سواء ادعت الانقضاء أو عدمه، و سواء كانت عدتها بالأقراء أو الأشهر.
[القول في عدة الوفاة]
القول في عدة الوفاة:
[مسألة: 1 عدة الحرة المتوفّى عنها زوجها و ان كانت تحت عبد أربعة
أشهر و عشرة أيام]
مسألة: 1 عدة الحرة المتوفّى عنها زوجها و ان كانت تحت عبد أربعة
أشهر و عشرة أيام إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة يائسة كانت أو غيرها، و سواء
كانت مدخولا بها أو غيرها و دائمة كانت أو منقطعة و كانت من ذوات الأقراء أو
غيرها. و اما ان كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و المدة المزبورة،
فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقض العدة، و كذا لو تمت المدة و لما وضعت بعد. هذا في
الحرة، و اما الأمة و ان كانت تحت حر ففيها خلاف، و الأحوط مساواتها للحرة (1)،
فتعتد بأربعة أشهر و عشرا ان كانت حائلا و بأبعد الأجلين منها و من وضع الحمل ان
كانت حاملا كالحرة.
[مسألة: 2 المراد بالأشهر هي الهلالية]
مسألة: 2 المراد بالأشهر هي الهلالية، فان مات عند رؤية الهلال
اعتدت بأربعة أشهر هلاليات و ضمت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام. و ان مات في
أثناء الشهر فالأظهر أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط و أكملت الأول بمقدار
ما مضى منه من الشهر الخامس حتى صارت ثلاثة أشهر هلاليات و شهرا ملفقا و تضيف إليها
من الشهر الخامس عشرة.
[مسألة: 3 لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان رجعيا بطلت
عدة الطلاق]
مسألة: 3 لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فإن كان رجعيا بطلت
عدة الطلاق و اعتدت به من حين موته عدة الوفاة، فإن كانت حائلا اعتدت أربعة أشهر و
عشرا، و ان كانت حاملا (2) اعتدت بأبعد الأجلين منها و من وضع الحمل كغير المطلقة، (1) في غير أم الولد و اما فيها فالأقوى مساواتها للحرة.
(2) و ان كانت مسترابة فالأحوط أن تعتد بأبعد الأجلين من عدة
المتوفّى عنها زوجها و المطلقة المسترابة.