responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 225

للنفقة (1) مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ و الاستمتاع منها.

[مسألة: 5 لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض‌]

مسألة: 5 لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك، و كذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح، و كذا لو سافرت في واجب مضيق كالحج الواجب بغير اذنه، بل و لو مع منعه و نهيه، بخلاف ما لو سافرت بغير اذنه في مندوب أو مباح فإنه تسقط نفقتها، بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير اذنه و لو لغير سفر فضلا عما كان له لتحقق النشوز المسقط للنفقة.

[مسألة: 6 تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة]

مسألة: 6 تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة كما تثبت للزوجة، من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا، و لو كانت ناشزة و طلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة (2) كالزوجة الناشزة. و اما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها و سكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ، إلا إذا كانت عن طلاق و كانت حاملا فإنها تستحق النفقة و السكنى حتى تضع حملها. و لا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها، و كذا الحامل المتوفّى عنها زوجها، فإنه لا نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها و لا من نصيب ولدها على الأقوى.

[مسألة: 7 لو ادعت المطلقة بائنا انها حامل مستندة الى وجود الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النسوان صدقت‌]

مسألة: 7 لو ادعت المطلقة بائنا انها حامل مستندة الى وجود الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النسوان صدقت و أنفق عليها يوما فيوما الى أن يتبين الحال، فان تبين الحمل و الا استعيد منها ما صرف إليها، و في جواز مطالبتها بكفيل قبل تبين الحال وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان (3).

(1) المتيقن ممن تجب نفقتها هي الزوجة الكبيرة المتمكنة للزوج الكبير. نعم ما ذكره أحوط في خصوص ما إذا كان الزوج كبيرا.

(2) ما دامت باقية على النشوز، فان رجعت و أظهرت التمكين فالظاهر وجوب نفقتها عليه.

(3) بل ثانيهما بعد ما كانت مصدقة.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست