responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 263

[مسألة: 4 يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما لا يخل بالفورية العرفية]

مسألة: 4 يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما لا يخل بالفورية العرفية، فلو أخل بها بطل الخلع و لم يستحق الزوج العوض، و لكن لم يبطل الطلاق (1) و وقع رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه و الا كان بائنا.

[مسألة: 5 يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف‌]

مسألة: 5 يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف، و يجوز أن يوكلا شخصا واحدا ليبذل عنها و يطلق عنه، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكل الأخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلا فيما يرجع اليه و وكيلا فيما يرجع الى الأخر.

[مسألة: 6 يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض و تعيينه‌]

مسألة: 6 يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض و تعيينه و قبضه و إيقاع الطلاق، و من المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق و تقدير العوض و تسليمه.

[مسألة: 7 إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فاما ان تبدأ الزوجة و تقول بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر]

مسألة: 7 إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فاما ان تبدأ الزوجة و تقول بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشي‌ء الفلاني لتطلقني، فيقول فورا أنت طالق أو مختلعة- بكسر اللام- على ما بذلت أو على ما أعطيت، و اما ان يبتدئ الزوج بعد ما تواطئا على الطلاق بعوض فيقول أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا، فتقول فورا قبلت أو رضيت. و ان وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها و ليطلقها، فيقول وكيل الزوج فورا زوجة موكلي طالق على ما بذلت، أو يقول عن قبل موكلي خلعت موكلتك على ما بذلت. و ان وقع من وكيل أحدهما مع الأخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطبا للزوج عن قبل موكلتي فلانة أو زوجتك بذلت لك ما عليك من المهر أو الشي‌ء الفلاني على أن تطلقها فيقول الزوج فورا هي أو زوجتي طالق على ما بذلت، أو يبتدئ الزوج مخاطبا لوكيلها موكلتك أو زوجتي فلانة طالق على كذا، فيقول عن قبل موكلتي قبلت ذلك. و ان وقع ممن كان وكيلا عن‌ (1) إذا كان إيقاعه بلفظ الطلاق مجردا أو منضما بالخلع.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست