responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 239

حائضا في ذلك الزمان صح طلاقها و ان تبين وقوعه في حال الحيض، و ان خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلقها في أي زمان لم يعلم بكونها حائضا و صح طلاقها و ان صادف زمان الحيض، و أما ان خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضي زمان انتقلت بمقتضى العادة (1) من ذلك الطهر الى طهر آخر و يكفي تربص شهر (2)، و الأحوط أن لا ينقص عن ذلك (3)، و الاولى تربص ثلاثة أشهر (4)، فإذا أوقع الطلاق بعد التربص لم يضر مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر أنه لا يضر مصادفته للطهر الذي واقعها فيه، بأن طلقها بعد شهر مثلا ثم تبين انها لم تخرج من الطهر الأول الى ذلك الزمان.

[مسألة: 13 الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب‌]

مسألة: 13 الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب، كما أن الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها (5) كان كالحاضر.

[مسألة: 14 يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة]

مسألة: 14 يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة و في الحامل و المسترابة و هي المرأة التي كانت في سن من تحيض و هي لا ترى الحيض لخلقة أو عارض، لكن يشترط في الأخيرة- يعني المسترابة- مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فإذا أراد تطليق هذه المرأة اعتزلها ثلاثة أشهر ثم طلقها، فلو طلقها قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.

[مسألة: 15 لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك‌]

مسألة: 15 لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك و بقصد أن يطلقها بعد ذلك، فلو واقعها ثم لم يتفق له المواقعة بسبب من الأسباب الى أن مضى ثلاثة أشهر ثم بدا له ان يطلقها صح طلاقها في الحال و لم‌ (1) إذا علم بمقتضاها، و الا فكون العادة طريقا للانتقال محل منع حيث انها طريق للحكم بكون الدم المشتبه حيضا، و اما كونها طريقا لرؤية الدم عند الشك فيها فلم يدل عليه دليل.

(2) ان لم يعلم بعدم انتقاله بتربص الشهر.

(3) لا يترك.

(4) ان لم يعلم قبل ذلك بانتقالها.

(5) بلا تعسر.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست