الى غير ذلك من الاخبار المستفاد منها
رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا و خلقا، و مرجوحية اختيار اضدادهن و
كراهته، و لا سيما الكافرة، و ان اضطر الى استرضاعها فليختر اليهودية و النصرانية
على المشتركة و المجوسية، و مع ذلك لا يسلم الطفل إليهن و لا يذهبن بالولد الى
بيوتهن و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و مثل الكافرة أو أشد كراهة
استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا و المرأة المتولدة من زنا.
فعن الباقر عليه السلام: لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب
الي من ولد الزنا.
و عن الكاظم عليه السلام سئل عن امرأة زنت هل يصلح ان تسترضع؟ قال:
لا يصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
[القول في المصاهرة و ما يلحق بها]
القول في المصاهرة و ما يلحق بها:
المصاهرة هي علاقة بين أحد الزوجين (1) مع أقرباء الأخر موجب لحرمة
النكاح اما عينا أو جمعا على تفصيل يأتي:
[مسألة: 1 تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعدا في الأول و
نازلا في الثاني حرمة دائمية]
مسألة: 1 تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعدا في الأول و
نازلا في الثاني حرمة دائمية، سواء كان العقد دائميا أو انقطاعيا، و سواء دخل
العاقد بالمعقودة أو لم يدخل بها، و سواء كان الأب و الابن نسبيين أو رضاعيين.
[مسألة: 2 إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و ان علت نسبا أو
رضاعا]
مسألة: 2 إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و ان علت نسبا أو رضاعا،
سواء دخلت بها أو لا، و سواء كان العقد دواما أو انقطاعا، و سواء كانت المعقودة
صغيرة (1) بل و غيرهما مثل المالك و المملوكة و الزاني و الزانية و الواطى
بالشبهة و موطوأتها و غيرها على ما يأتي تفصيله في طي المسائل.