responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 182

الى غير ذلك من الاخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقا و خلقا، و مرجوحية اختيار اضدادهن و كراهته، و لا سيما الكافرة، و ان اضطر الى استرضاعها فليختر اليهودية و النصرانية على المشتركة و المجوسية، و مع ذلك لا يسلم الطفل إليهن و لا يذهبن بالولد الى بيوتهن و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و مثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا و المرأة المتولدة من زنا.

فعن الباقر عليه السلام: لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب الي من ولد الزنا.

و عن الكاظم عليه السلام سئل عن امرأة زنت هل يصلح ان تسترضع؟ قال:

لا يصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

[القول في المصاهرة و ما يلحق بها]

القول في المصاهرة و ما يلحق بها:

المصاهرة هي علاقة بين أحد الزوجين (1) مع أقرباء الأخر موجب لحرمة النكاح اما عينا أو جمعا على تفصيل يأتي:

[مسألة: 1 تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعدا في الأول و نازلا في الثاني حرمة دائمية]

مسألة: 1 تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعدا في الأول و نازلا في الثاني حرمة دائمية، سواء كان العقد دائميا أو انقطاعيا، و سواء دخل العاقد بالمعقودة أو لم يدخل بها، و سواء كان الأب و الابن نسبيين أو رضاعيين.

[مسألة: 2 إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و ان علت نسبا أو رضاعا]

مسألة: 2 إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها و ان علت نسبا أو رضاعا، سواء دخلت بها أو لا، و سواء كان العقد دواما أو انقطاعا، و سواء كانت المعقودة صغيرة (1) بل و غيرهما مثل المالك و المملوكة و الزاني و الزانية و الواطى بالشبهة و موطوأتها و غيرها على ما يأتي تفصيله في طي المسائل.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست