أكله، و كذا ان وجده حيا و لم يتسع الزمان
لذبحه فتركه حتى مات، و أما ان اتسع الزمان لذبحه لا يحل الا بالذبح، فلو تركه حتى
مات كان ميتة. و أدنى ما يدرك ذكاته ان يجده تطرف عينيه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه
أو يده، فان وجده هكذا و اتسع الزمان لذبحه لم يحل أكله إلا بالذبح. و كذلك الحال
لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له، فإن بقي من حياته زمان
يتسع لذبحه لم يحل الا بالذبح، و ان لم يتسع له حل بدونه. و يلحق بعدم اتساع
الزمان ما إذا وسع و لكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه، كما إذا اشتغل بأخذ الإله
و سل السكين و امتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقية قوة و نحو ذلك فمات قبل ان
يمكنه الذبح. نعم لا يلحق به فقد الإله على الأحوط لو لم يكن أقوى، فلو وجده حيا و
اتسع الزمان لذبحه الا أنه لم يكن عنده السكين (1) فلم يذبحه لذلك حتى مات لم يحل
أكله.
[مسألة: 4 هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد
من حين الإرسال]
مسألة: 4 هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد
من حين الإرسال أو من حين ما رآه قد أصاب الصيد و ان كان بعد على امتناعه أو من
حين ما أوقفه و صار غير ممتنع، أو لا تجب أصلا؟ الظاهر وجوبها من حين الإيقاف، إذا
أشعر بإيقافه و عدم امتناعه يجب عليه المسارعة العرفية حتى انه لو أدركه حيا ذبحه،
فلو لم يتسارع ثم وجده ميتا لم يحل أكله، و أما قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها، و ان
كان الاحتياط لا ينبغي تركه. هذا إذا احتمل ترتب أثر على المسارعة و اللحوق
بالصيد، بأن احتمل انه يدركه حيا و يقدر على ذبحه من جهة اتساع الزمان و وجود
الإله، و أما مع عدم احتماله و لو من جهة عدم ما يذبح به (2) فلا إشكال في عدم
وجوبها، فلو خلاه حينئذ على حاله الى أن قتله الكلب و أزهق روحه بعقره حل أكله.
نعم لو توقف (1) أو كان و لم يقدر على سله من غمده بسرعة متعارفة لانجماده من
برودة الهواء أو مانع آخر، بحيث لو لم يكن ذلك المانع لأدرك ذكاته بالنحو
المتعارف.