responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 30

أكله، و كذا ان وجده حيا و لم يتسع الزمان لذبحه فتركه حتى مات، و أما ان اتسع الزمان لذبحه لا يحل الا بالذبح، فلو تركه حتى مات كان ميتة. و أدنى ما يدرك ذكاته ان يجده تطرف عينيه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه أو يده، فان وجده هكذا و اتسع الزمان لذبحه لم يحل أكله إلا بالذبح. و كذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له، فإن بقي من حياته زمان يتسع لذبحه لم يحل الا بالذبح، و ان لم يتسع له حل بدونه. و يلحق بعدم اتساع الزمان ما إذا وسع و لكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه، كما إذا اشتغل بأخذ الإله و سل السكين و امتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقية قوة و نحو ذلك فمات قبل ان يمكنه الذبح. نعم لا يلحق به فقد الإله على الأحوط لو لم يكن أقوى، فلو وجده حيا و اتسع الزمان لذبحه الا أنه لم يكن عنده السكين (1) فلم يذبحه لذلك حتى مات لم يحل أكله.

[مسألة: 4 هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال‌]

مسألة: 4 هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال أو من حين ما رآه قد أصاب الصيد و ان كان بعد على امتناعه أو من حين ما أوقفه و صار غير ممتنع، أو لا تجب أصلا؟ الظاهر وجوبها من حين الإيقاف، إذا أشعر بإيقافه و عدم امتناعه يجب عليه المسارعة العرفية حتى انه لو أدركه حيا ذبحه، فلو لم يتسارع ثم وجده ميتا لم يحل أكله، و أما قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها، و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه. هذا إذا احتمل ترتب أثر على المسارعة و اللحوق بالصيد، بأن احتمل انه يدركه حيا و يقدر على ذبحه من جهة اتساع الزمان و وجود الإله، و أما مع عدم احتماله و لو من جهة عدم ما يذبح به (2) فلا إشكال في عدم وجوبها، فلو خلاه حينئذ على حاله الى أن قتله الكلب و أزهق روحه بعقره حل أكله. نعم لو توقف‌ (1) أو كان و لم يقدر على سله من غمده بسرعة متعارفة لانجماده من برودة الهواء أو مانع آخر، بحيث لو لم يكن ذلك المانع لأدرك ذكاته بالنحو المتعارف.

(2) هذا أيضا مشكل، فلا يترك الاحتياط فيه.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست