responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 243

فاسقين في الواقع يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطلع على فسقهما (1)، و كذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكل فإنه يشكل جواز ترتيب آثار الطلاق على طلاقه، بل الأمر فيه أشكل من سابقه.

[القول في أقسام الطلاق‌]

القول في أقسام الطلاق:

الطلاق نوعان: بدعي، و سني. فالأول هو غير الجامع للشرائط المتقدمة، و هو على أقسام: فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا، فالبحث عنها لا يهمنا. و الثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا، و هو قسمان بائن و رجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، و هو ستة:

الأول الطلاق قبل الدخول، الثاني طلاق الصغيرة أعني من لم تبلغ التسع و ان دخل بها، الثالث طلاق اليائسة و هذه الثلاث ليس لها عدة كما يأتي، الرابع و الخامس طلاق الخلع و المبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت و الا كانت له الرجعة، السادس الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان في البين (2) بين الأول و الثاني و بين الثاني و الثالث و اما إذا وقع الثلاث متوالية بلا رجعة صحت و وقعت واحدة كما مر.

[مسألة: 1 إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد]

مسألة: 1 إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد، و لا تحل له الا بعد أن تنكح زوجا غيره، فإذا نكحها غيره ثم فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدتها جاز للأول نكاحها.

[مسألة: 2 كل امرأة حرة و ان كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق‌]

مسألة: 2 كل امرأة حرة و ان كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء واقعها بعد كل رجعة و طلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة و هذا يقال له «طلاق العدة» أو لم يواقعها، سواء وقع كل طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلقها (1) بل لا يجوز بلا اشكال فيه و في الفرض الثاني.

(2) أو عقدان أو عقد و رجوع كما يأتي منه تفصيله.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست