فاسقين في الواقع يشكل ترتيب آثار الطلاق
الصحيح لمن يطلع على فسقهما (1)، و كذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون
الموكل فإنه يشكل جواز ترتيب آثار الطلاق على طلاقه، بل الأمر فيه أشكل من سابقه.
[القول في أقسام الطلاق]
القول في أقسام الطلاق:
الطلاق نوعان: بدعي، و سني. فالأول هو غير الجامع للشرائط
المتقدمة، و هو على أقسام: فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا، فالبحث عنها لا يهمنا. و
الثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا، و هو قسمان بائن و رجعي، فالبائن ما ليس للزوج
الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، و هو ستة:
الأول الطلاق قبل الدخول، الثاني طلاق الصغيرة أعني من لم تبلغ
التسع و ان دخل بها، الثالث طلاق اليائسة و هذه الثلاث ليس لها عدة كما يأتي،
الرابع و الخامس طلاق الخلع و المبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت و الا كانت
له الرجعة، السادس الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان في البين (2) بين الأول و
الثاني و بين الثاني و الثالث و اما إذا وقع الثلاث متوالية بلا رجعة صحت و وقعت
واحدة كما مر.
[مسألة: 1 إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد
جديد]
مسألة: 1 إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد
جديد، و لا تحل له الا بعد أن تنكح زوجا غيره، فإذا نكحها غيره ثم فارقها بموت أو
طلاق و انقضت عدتها جاز للأول نكاحها.
[مسألة: 2 كل امرأة حرة و ان كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق
ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق]
مسألة: 2 كل امرأة حرة و ان كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا
مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء واقعها بعد كل رجعة
و طلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة و هذا يقال له «طلاق العدة» أو لم يواقعها،
سواء وقع كل طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلقها (1) بل لا يجوز بلا اشكال فيه و في الفرض الثاني.