[مسألة: 15 كمال الرضاع حولان كاملان أربع
و عشرون شهرا]
مسألة: 15 كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهرا، و يجوز أن
ينقص عن ذلك الى ثلاثة شهور، بأن يفطم على أحد و عشرين شهرا، و لا يجوز أن ينقص عن
ذلك، و لو نقص عن ذلك مع الإمكان و من غير ضرورة كان جورا على الصبي كما في الخبر.
[مسألة: 16 الأم أحق بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من
مصلحة حفظه مدة الرضاع]
مسألة: 16 الأم أحق بحضانة الولد (1) و تربيته و ما يتعلق بها من
مصلحة حفظه مدة الرضاع أعني حولين كاملين- ذكرا كان أو أنثى، سواء أرضعته هي
بنفسها أو بغيرها، فلا يجوز للأب ان يأخذه في هذه المدة منها، فإذا فصل و انقضت
مدة الرضاع فالأب أحق بالذكر (2) و الام أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها،
ثم يكون الأب أحق بها. و ان فارق الام بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط
حق حضانتها ما لم تتزوج بالغير، فلو تزوجت سقط حقها (3) و كانت الحضانة للأب، و لو
فارقها الثاني فهل تعود حضانتها أم لا؟ وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان
(4)، و الأحوط لهما التصالح و التسالم.
[مسألة: 17 لو مات الأب بعد انتقال الحضانة اليه أو قبله كانت الأم
أحق بحضانة الولد]
مسألة: 17 لو مات الأب بعد انتقال الحضانة اليه أو قبله كانت الأم
أحق بحضانة الولد- و ان كانت مزوجة ذكرا كان أو أنثى- من وصي أبيه و كذا من باقي
أقاربه حتى أبي أبيه و امه فضلا عن غيرهما، كما أنه لو ماتت الأم في زمان حضانتها
كان الأب أحق بها من وصيها و من أبيها و أمها فضلا عن باقي أقاربها، و إذا فقد
الأبوان فالحضانة لأبي الأب، و إذا عدم و لم يكن وصي له و لا للأب كانت الحضانة
لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث الأقرب منهم يمنع الا بعد، و مع التعدد و
التساوي في المرتبة و التشاح أقرع بينهم، و إذا وجد وصي لأحدهما ففي كون الأمر
كذلك أو (1) بشرط ان تكون حرة مسلمة إذا كان الولد مسلما و ان تكون عاقلة.
(2) بشرط ان يكون حرا عاقلا و ان يكون مسلما إذا كان الولد مسلما.