responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 223

[مسألة: 15 كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهرا]

مسألة: 15 كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهرا، و يجوز أن ينقص عن ذلك الى ثلاثة شهور، بأن يفطم على أحد و عشرين شهرا، و لا يجوز أن ينقص عن ذلك، و لو نقص عن ذلك مع الإمكان و من غير ضرورة كان جورا على الصبي كما في الخبر.

[مسألة: 16 الأم أحق بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع‌]

مسألة: 16 الأم أحق بحضانة الولد (1) و تربيته و ما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع أعني حولين كاملين- ذكرا كان أو أنثى، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلا يجوز للأب ان يأخذه في هذه المدة منها، فإذا فصل و انقضت مدة الرضاع فالأب أحق بالذكر (2) و الام أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين من عمرها، ثم يكون الأب أحق بها. و ان فارق الام بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حق حضانتها ما لم تتزوج بالغير، فلو تزوجت سقط حقها (3) و كانت الحضانة للأب، و لو فارقها الثاني فهل تعود حضانتها أم لا؟ وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان (4)، و الأحوط لهما التصالح و التسالم.

[مسألة: 17 لو مات الأب بعد انتقال الحضانة اليه أو قبله كانت الأم أحق بحضانة الولد]

مسألة: 17 لو مات الأب بعد انتقال الحضانة اليه أو قبله كانت الأم أحق بحضانة الولد- و ان كانت مزوجة ذكرا كان أو أنثى- من وصي أبيه و كذا من باقي أقاربه حتى أبي أبيه و امه فضلا عن غيرهما، كما أنه لو ماتت الأم في زمان حضانتها كان الأب أحق بها من وصيها و من أبيها و أمها فضلا عن باقي أقاربها، و إذا فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب، و إذا عدم و لم يكن وصي له و لا للأب كانت الحضانة لأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث الأقرب منهم يمنع الا بعد، و مع التعدد و التساوي في المرتبة و التشاح أقرع بينهم، و إذا وجد وصي لأحدهما ففي كون الأمر كذلك أو (1) بشرط ان تكون حرة مسلمة إذا كان الولد مسلما و ان تكون عاقلة.

(2) بشرط ان يكون حرا عاقلا و ان يكون مسلما إذا كان الولد مسلما.

(3) منهما حتى في مدة الرضاع.

(4) بل ثانيهما.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست