responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 20

[القول في أحكام الكفارات‌]

القول في أحكام الكفارات:

[مسألة: 1 لا يجزي عتق الكافر في الكفارة مطلقا]

مسألة: 1 لا يجزي عتق الكافر في الكفارة مطلقا، فيشترط فيه الإسلام، و يستوي في الاجزاء الذكر و الأنثى و الكبير و الصغير الذي كان بحكم المسلم، بأن كان أحد أبويه مسلما. و يشترط أن يكون سالما من العيوب التي توجب الانعتاق قهرا كالعمى و الجذام و الإقعاد و التنكيل، و لا بأس بسائر العيوب، فيجزي عتق الأصم و الأخرس و غيرهما، و يجزي عتق الآبق و ان لم يعلم مكانه إذا لم يعلم موته.

[مسألة: 2 يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام النية المشتملة على قصد العمل‌]

مسألة: 2 يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام النية المشتملة على قصد العمل و قصد القربة و قصد كونه عن الكفارة، و تعيين نوعها إذا كانت عليه أنواع متعددة، فلو كان عليه كفارة ظهار و كفارة يمين و كفارة إفطار فأعتق عبدا و نوى القربة و التكفير لم يجز عن واحد منها. نعم في المتعدد من نوع واحد يكفي قصد النوع و لا يحتاج الى تعيين آخر، فلو أفطر أياما من شهر رمضان من سنة أو سنين متعددة فأعتق عبدا بقصد انه عن كفارة الإفطار كفى و ان لم يعين اليوم الذي أفطر فيه، و كذلك بالنسبة إلى الصيام و الإطعام. و لو كان عليه كفارة و لا يدري نوعها كفى الإتيان بإحدى الخصال ناويا عما في ذمته، بل لو علم أن عليه إعتاق عبد مثلا و لا يدري انه منذور أو عن كفارة القتل مثلا كفى إعتاق عبد بقصد ما في الذمة.

[مسألة: 3 يتحقق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الإطعام في الكفارة المرتبة]

مسألة: 3 يتحقق العجز عن العتق (1) الموجب لوجوب الصيام أو الإطعام في الكفارة المرتبة إما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها أو عدم التمكن من شرائها، و ان وجد الثمن أو احتياجه الى خدمتها لمرض أو كبر أو زمانة أو لرفعة شأن أو احتياجه الى ثمنها في نفقته و نفقة عياله الواجبي النفقة أو أداء ديونه، بل كل واجب يجب‌ (1) حيث ان لسان النص «أعتق رقبة فان لم تجد فصيام شهرين»، فوجدان الرقبة في الكفارة كوجدان الماء للوضوء و يستكشف من فروعه فروعها. و الذي يسهل الأمر في زماننا هذا أن موضوعه منتف فلا يحتاج الى بيان ما يتحقق به العجز.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست