مسألة: 8 لا تقدير للنفقة شرعا، بل الضابط القيام بما تحتاج اليه
المرأة من طعام و أدام و كسوة و فراش و غطاء و إسكان و إخدام و آلات تحتاج إليها
لشربها و طبخها و تنظيفها و غير ذلك، فأما الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها لشبعها،
و في جنسه يرجع الى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و الموالم لمزاجها و ما
تعودت به بحيث تتضرر بتركه. و اما الإدام فقدرا و جنسا كالطعام يراعى ما هو
المتعارف لأمثالها في بلدها و ما يوالم مزاجها و ما هو معتاد لها، حتى انه لو كانت
عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم مثلا لوجب، و كذا لو اعتادت بشيء خاص
من الإدام (1) بحيث تتضرر بتركه، بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من
غير الطعام و الإدام كالشاي و التنباك و القهوة و نحوها، و أولى بذلك المقدار
اللازم من الفواكه الصيفية التي تناولها كاللازم في الأهوية الحارة، و كذلك الحاصل
في الكسوة فيلاحظ في قدرها و جنسها عادة أمثالها و بلد سكناها و الفصول التي تحتاج
إليها شتاء و صيفا ضرورة شدة الاختلاف في الكم و الكيف و الجنس بالنسبة الى ذلك،
بل لو كانت من ذوات التجمل وجب لها زيادة على ثياب البدن ثياب له على حسب أمثالها،
و هكذا الفراش و الغطاء فان لها ما تفرشها على الأرض و ما تحتاج إليها للنوم من
لحاف و مخدة و ما تنام عليها، و يرجع في قدرها و جنسها و وصفها الى ما ذكر في
غيرها. و تستحق في الإسكان أن يسكنها دارا يليق بها بحسب عادة أمثالها و كانت لها
من المرافق ما تحتاج إليها، و لها ان تطالبه بالتفرد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج
ضرة أو غيرها من دار أو حجرة منفردة المرافق إما بعارية أو إجارة أو ملك، و لو
كانت من أهل البادية كفاها كوخ أو بيت شعر منفرد يناسب حالها. و اما الإخدام فإنما
يجب ان كانت ذات حشمة و شأن و من ذوي الاخدام و الا خدمت نفسها، و إذا وجبت الخدمة
فالزوج بالخيار بين ان يبتاع خادمة لها أو يستأجرها أو يستعيرها لها أو يأمر
مملوكته بأن تخدمها أو يخدمها بنفسه على اشكال في الأخير. و اما الآلات و الأدوات
المحتاج إليها فهي أيضا تلاحظ ما هو (1) في لزوم بذل ما اعتادت
شخصا بما هو غير متعارف اشكال بل منع.