[مسألة: 6 ما ذكرنا من الشروط شروط
لناشرية الرضاع للحرمة]
مسألة: 6 ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة، فلو
انتفى بعضها لا أثر له و ليس بناشر لها أصلا حتى بين الفحل و المرتضعة، و كذا بين
المرتضع و المرضعة فضلا عن الأصول و الفروع و الحواشي. و في الرضاع شرط آخر زائد
على ما مر مختص بنشر الحرمة بين المرتضعين، و هو اتحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان
من لبنه، فلو ارتضع صبيي من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا و ارتضعت صبية من تلك
المرأة من لبن شخص آخر كذلك- بأن طلقها الأول و زوجها الثاني و صارت ذات لبن منه
فأرضعتها رضاعا كاملا- لم تحرم الصبية على ذلك الصبي و لا فروع أحدهما على الأخر،
بخلاف ما إذا كان الفحل و صاحب اللبن واحدا و تعددت المرضعة، كما إذا كانت لشخص
نسوة متعددة و أرضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملا، فإنه يحرم بعضهم على
بعض و على فروعه لحصول الاخوة الرضاعية بينهم.
[مسألة: 7 إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة
أبا]
مسألة: 7 إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا
و اما للمرتضع و أصولهما أجدادا و جدات و فروعهما اخوة و أولاد اخوة له و من في
حاشيتهما و في حاشية أصولهما أعماما أو عمات و أخوالا أو خالات له، و صار هو أعني
المرتضع ابنا أو بنتا لهما و فروعه احفادا لهما، و إذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي
محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرما: فالام
الرضاعية كالأم النسبية، و البنت الرضاعية كالبنت النسبية و هكذا. فلو أرضعت امرأة
من لبن فحل طفلا حرمت المرضعة و أمها و أم الفحل على المرتضع للأمومة و المرتضعة و
بناتها و بنات المرتضع على الفحل و على أبيه و أبي المرضعة للبنتية، و حرمت أخت
الفحل و أخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمة و خالة له، و المرتضعة على أخي الفحل
و أخي المرضعة لكونها بنت أخ أو بنت أخت لهما، و حرمت بنات الفحل