responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 49

[كتاب الأطعمة و الأشربة]

كتاب الأطعمة و الأشربة و المقصود من هذا الكتاب بيان المحلل و المحرم من الحيوان و غير الحيوان.

[القول في الحيوان‌]

القول في الحيوان:

[مسألة: 1 لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك فيحرم غيره من أنواع حيوانه‌]

مسألة: 1 لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك (1) فيحرم غيره من أنواع حيوانه، حتى ما يؤكل مثله في البر كبقرة على الأقوى.

[مسألة: 2 لا يؤكل من السمك الا ما كان له فلس و قشور بالأصل و ان لم تبق و زالت بالعارض‌]

مسألة: 2 لا يؤكل من السمك الا ما كان له فلس و قشور بالأصل و ان لم تبق و زالت بالعارض، كالكنعت فإنه على ما ورد فيه حوت سيئة الخلق تحتك بكل شي‌ء فيذهب فلسها و لذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته فيه. و لا فرق بين أقسام السمك ذي القشور، فيحل جميعها صغيرها و كبيرها من البز و البني و الشبوط و القطان و الطبراني و الإبلامي و غيرها، و لا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل كالجري و الزمار و الزهو و المارماهي.

[مسألة: 3 الإربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمك‌]

مسألة: 3 الإربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمك الذي له فلس فيجوز أكله.

[مسألة: 4 بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلل حلال و ان كان أملس‌]

مسألة: 4 بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلل حلال و ان كان أملس، و بيض المحرم حرام و ان كان خشنا. و إذا اشتبه انه من المحلل أو من المحرم حل‌ (1) أو الطير مما يحل مثله في البر.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست