كتاب الأطعمة و الأشربة و المقصود من هذا الكتاب بيان المحلل و
المحرم من الحيوان و غير الحيوان.
[القول في الحيوان]
القول في الحيوان:
[مسألة: 1 لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك فيحرم غيره من أنواع
حيوانه]
مسألة: 1 لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك (1) فيحرم غيره من
أنواع حيوانه، حتى ما يؤكل مثله في البر كبقرة على الأقوى.
[مسألة: 2 لا يؤكل من السمك الا ما كان له فلس و قشور بالأصل و ان
لم تبق و زالت بالعارض]
مسألة: 2 لا يؤكل من السمك الا ما كان له فلس و قشور بالأصل و ان
لم تبق و زالت بالعارض، كالكنعت فإنه على ما ورد فيه حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء
فيذهب فلسها و لذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته فيه. و لا فرق بين أقسام السمك ذي
القشور، فيحل جميعها صغيرها و كبيرها من البز و البني و الشبوط و القطان و
الطبراني و الإبلامي و غيرها، و لا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل كالجري و
الزمار و الزهو و المارماهي.
[مسألة: 3 الإربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من
جنس السمك]
مسألة: 3 الإربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس
السمك الذي له فلس فيجوز أكله.
[مسألة: 4 بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلل حلال و ان كان أملس]
مسألة: 4 بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلل حلال و ان كان أملس، و
بيض المحرم حرام و ان كان خشنا. و إذا اشتبه انه من المحلل أو من المحرم حل (1) أو الطير مما يحل مثله في البر.