responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 186

انقضاء عدة الأولى إذا كانت مدخولا بها.

[مسألة: 17 لو طلقهما و الحال هذه، فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها]

مسألة: 17 لو طلقهما و الحال هذه، فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، و ان كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فان كان المهران مثليين و اتفقا جنسا و قدرا فقد علم من عليه الحق و مقدار الحق، و انما الاشتباه فيمن له الحق، و في غير ذلك يكون الاشتباه في الحق أيضا، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو و الا فلا محيص الا عن القرعة، فمن خرجت عليها من الأختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه و لم تستحق الأخرى شيئا. نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر.

[مسألة: 18 الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من زنا]

مسألة: 18 الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من زنا.

[مسألة: 19 إذا طلق زوجته، فان كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها]

مسألة: 19 إذا طلق زوجته، فان كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها، و ان كان بائنا كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا عدة لها كالصغيرة و غير المدخولة و اليائسة جاز له نكاح أختها في الحال. نعم لو كانت متمتعة و انقضت مدتها أو وهب المدة لا يجوز له على الأحوط لو لم يكن أقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدة و ان كانت بائنة.

[مسألة: 20 ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح‌]

مسألة: 20 ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح، و الحق جوازه و ان كان الترك أحوط و أولى، و لو قلنا بالحرمة فهي تكليفية لا يترتب عليها غير الإثم و المعصية من دون ان تؤثر في بطلان عقديهما، و القول به كما عن بعضهم و جعله كالجمع بين الأختين إفراط من القول ضعيف في الغاية.

[مسألة: 21 الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما]

مسألة: 21 الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما (1) إلا إذا لم يتمكن من مهر الحرة و شق عليه الصبر على الشبق بحيث خيف من الوقوع في الزنا فيجوز بلا اشكال.

(1) بل و كذا متعة و مستند التفصيل غير معلوم.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست