[مسألة: 17 لو طلقهما و الحال هذه، فان كان قبل الدخول فعليه
للزوجة الواقعية نصف مهرها]
مسألة: 17 لو طلقهما و الحال هذه، فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة
الواقعية نصف مهرها، و ان كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فان كان المهران
مثليين و اتفقا جنسا و قدرا فقد علم من عليه الحق و مقدار الحق، و انما الاشتباه
فيمن له الحق، و في غير ذلك يكون الاشتباه في الحق أيضا، فإن اصطلحوا بما تسالموا
عليه فهو و الا فلا محيص الا عن القرعة، فمن خرجت عليها من الأختين كان لها نصف
مهرها المسمى أو تمامه و لم تستحق الأخرى شيئا. نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه
هذا المختصر.
[مسألة: 18 الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان
كلتاهما أو إحداهما من زنا]
مسألة: 18 الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأختان
كلتاهما أو إحداهما من زنا.
[مسألة: 19 إذا طلق زوجته، فان كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصح
نكاح أختها ما لم تنقض عدتها]
مسألة: 19 إذا طلق زوجته، فان كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصح
نكاح أختها ما لم تنقض عدتها، و ان كان بائنا كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن
لا عدة لها كالصغيرة و غير المدخولة و اليائسة جاز له نكاح أختها في الحال. نعم لو
كانت متمتعة و انقضت مدتها أو وهب المدة لا يجوز له على الأحوط لو لم يكن أقوى
نكاح أختها قبل انقضاء العدة و ان كانت بائنة.
[مسألة: 20 ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في
النكاح]
مسألة: 20 ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في
النكاح، و الحق جوازه و ان كان الترك أحوط و أولى، و لو قلنا بالحرمة فهي تكليفية
لا يترتب عليها غير الإثم و المعصية من دون ان تؤثر في بطلان عقديهما، و القول به
كما عن بعضهم و جعله كالجمع بين الأختين إفراط من القول ضعيف في الغاية.
[مسألة: 21 الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما]
مسألة: 21 الأحوط ترك تزويج الحر للأمة دواما (1) إلا إذا لم يتمكن
من مهر الحرة و شق عليه الصبر على الشبق بحيث خيف من الوقوع في الزنا فيجوز بلا
اشكال.