responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 231

فعلا بالنسبة إلى يوم و أيام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب الإنفاق عليه و ان كان ذلك العجز قد حصل باختياره، كما انه قد ترك التشاغل بالاكتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهم كطلب العلم الواجب لم يسقط بذلك التكليف بوجوب الإنفاق عليه.

[مسألة: 3 إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائما أو منقطعا فهل تكون بحكم القادر]

مسألة: 3 إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائما أو منقطعا فهل تكون بحكم القادر فلا يجب على أبيها أو ابنها الإنفاق عليها أم لا؟ وجهان أوجههما الثاني.

[مسألة: 4 يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته‌]

مسألة: 4 يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة، فلو حصل له قدر كفاية نفسه خاصة اقتصر على نفسه، و لو فرض انه فضل منه شي‌ء و كانت له زوجة فلزوجته، فلو فضل منه شي‌ء فللأبوين و الأولاد.

[مسألة: 5 المراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه‌]

مسألة: 5 المراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته اللائقة بحاله و كل ما اضطر اليه من الآلات للطعام و الشراب و الفراش و الغطاء و غيرها، فان زاد على ذلك شي‌ء صرفه الى زوجته ثم الى قرابته.

[مسألة: 6 لو زاد عن نفقته شي‌ء و لم تكن عنده زوجة]

مسألة: 6 لو زاد عن نفقته شي‌ء و لم تكن عنده زوجة، فإن اضطر الى التزويج بحيث يكون في تركه عسر و حرج شديد أو مظنة فساد ديني فله أن يصرفه في التزويج و ان لم يبق لقريبه شي‌ء، و ان لم يكن كذلك ففي جواز صرفه في الزواج و ترك إنفاق القريب تأمل و إشكال (1).

[مسألة: 7 لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل الى تحصيله بأي وسيلة حتى بالاستعطاء و السؤال‌]

مسألة: 7 لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل الى تحصيله بأي وسيلة حتى بالاستعطاء و السؤال فضلا عن الاكتساب اللائق بالحال، و اما لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغي الإشكال في أنه يجب عليه تحصيله‌ (1) الظاهر التفصيل بين الحاجة و لو لم تكن بحد الاضطرار و عدمها، فعلى الأول يصرفه في التزويج لانه يحسب من مئونته و على الثاني بصرفه في القريب.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست