responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 117

غيره أو بسبب آخر.

[مسألة: 14 لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع‌]

مسألة: 14 لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع: فاما المسبل فلا يجوز لأحد أخذ ما زاد عليها و إحياؤه و تملكه قطعا، و أما غيره ففي جواز إحياء الزائد و عدمه وجهان، أوجههما التفصيل (1) بين الحاجة إليه لكثرة المارة فالثاني و عدمها لقلتهم فالأول.

[مسألة: 15 و من المشتركات المسجد]

مسألة: 15 و من المشتركات المسجد، و هو المكان المعد لتعبد المتعبدين (2) و صلاة المصلين، و هو من مرافق المسلمين يشترك فيه عامتهم و هم شرع سواء في الانتفاع به الا بما لا يناسبه، و نهى الشرع عنه كمكث الجنب فيه و نحوه، فمن سبق الى مكان منه لصلاة أو عبادة أو قراءة قرآن أو دعاء بل و تدريس أو وعظ أو إفتاء و غيرها كان أحق به و ليس لأحد إزعاجه، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه، فليس لأحد بأي غرض كان مزاحمة من سبق الى مكان منه بأي غرض كان. نعم لا يبعد تقدم الصلاة جماعة أو فرادى على غيرها من الأغراض، فلو كان جلوس السابق لغرض القراءة أو الدعاء أو التدريس و أراد أحد أن يصلي في ذلك المكان جماعة أو فرادى يجب عليه تخلية المكان له. نعم ينبغي تقييد ذلك (3) بما إذا لم يكن اختيار مريد الصلاة في ذلك المكان لمجرد الاقتراح، بل كان اما لانحصار محل الصلاة فيه أو لغرض راجح ديني كالالتحاق بصفوف الجماعة و نحوه. هذا و لكن أصل المسألة لا تخلو من اشكال فيما إذا كان جلوس السابق لغرض العبادة كالدعاء (1) و الأحوط الترك مطلقا الا في الرحاب الذي احياء مقدار منه لا يعد تصرفا في الطريق عرفا.

(2) الموقوف للصلاة و سائر العبادات، فالمكان المعد في البيت للصلاة و سائر العبادات من دون أن يوقف لا يحكم عليه بأحكام المساجد.

(3) بل اللازم التقييد بالمزاحمة، يعني إذا تزاحم بين الصلاة و غيرها فالصلاة مقدمة.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست