الذي كان طلاقا في الجاهلية و موجبا للحرمة الأبدية، و قد غير شرع
الإسلام حكمه و جعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة و لزوم الكفارة بالعود (1) كما
ستعرف تفصيله.
[مسألة: 1 صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة «أنت علي كظهر
أمي»]
مسألة: 1 صيغة الظهار أن يقول الزوج (2) مخاطبا للزوجة «أنت علي
كظهر أمي» أو يقول بدل أنت «هذه» مشيرا إليها أو زوجتي فلانة، و يجوز تبديل علي
بقوله مني أو عندي أو لدي، بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة علي و أشباهها أصلا، بأن
يقول «أنت كظهر أمي»، و لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها
أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان: أحوطهما ذلك بل لا يخلو من قوة، و لو قال «أنت
كأمي أو أمي» قاصدا به التحريم لا علو المنزلة و التعظيم أو كبر السن و غير ذلك لم
يقع، و ان كان الأحوط خلافه، بل لا يترك الاحتياط.
[مسألة: 2 لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الام كالبنت و
الأخت]
مسألة: 2 لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الام كالبنت و الأخت
فمع (1) و حرمه بقوله تعالى «وَ إِنَّهُمْ
لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً» مع
ما ورد في الرواية في شأن نزول الآية من التصريح بكونه معصية.
(2) و يصح أن يقول «أنت كظهر أمي إن فعلت كذا»، فإذا فعلت ذلك وجبت
الكفارة و يحرم عليه الوطي بعده، و اما قبل ذلك الفعل تجب الكفارة و لو كان الوطي
هو الشرط.