responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 5

يقول و حق اللَّه و بجلال اللَّه و عظمة اللَّه و كبرياء اللَّه، بل و بقوله و قدرة اللَّه (1) و علم اللَّه و لعمر اللَّه.

[مسألة: 4 لا يعتبر في انعقاده ان يكون إنشاء القسم بحروفه‌]

مسألة: 4 لا يعتبر في انعقاده ان يكون إنشاء القسم بحروفه، بأن يقول و اللَّه أو باللّه أو تاللّه لأفعلن، بل لو أنشأه بصيغتي القسم و الحلف كقوله أقسمت باللّه أو حلفت باللّه انعقد أيضا. نعم لا يكفي لفظي أقسمت و حلفت بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.

[مسألة: 5 لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام‌]

مسألة: 5 لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام و سائر النفوس المقدسة المعظمة و لا بالقرآن الشريف و لا بالكعبة المشرفة و سائر الأمكنة الشريفة المحترمة.

[مسألة: 6 لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق، بأن يقول زوجتي طالق و عبدي حر ان فعلت كذا]

مسألة: 6 لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق، بأن يقول زوجتي طالق و عبدي حر ان فعلت كذا أو ان لم افعل كذا، فلا يؤثر مثل هذا اليمين لا في حصول الطلاق و العتاق بالحنث و لا في ترتب إثم أو كفارة عليه، و كذا اليمين بالبراءة من اللَّه أو من رسوله صلى اللَّه عليه و آله أو من دينه أو من الأئمة، بأن يقول مثلا برئت من اللَّه أو من دين الإسلام ان فعلت كذا أو ان لم أفعل كذا، فلا يؤثر في ترتب الإثم أو الكفارة على حنثه. نعم هذا اليمين بنفسه حرام و يأثم حالفه، من غير فرق بين الصدق و الكذب و الحنث و عدمه، ففي خبر يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام انه قال: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فان من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا بري‌ء منا. و في خبر آخر عن النبي صلى اللَّه عليه و آله انه سمع رجلا يقول انا بري‌ء من دين محمد، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون.

قال: فما كلمه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله حتى مات. بل الأحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين (2) لكل مسكين مد و يستغفر اللَّه تعالى شأنه. و مثل اليمين بالبراءة (3) (1) على الأحوط في العلم و القدرة.

(2) بالحنث و ينبغي مراعاة هذا الاحتياط لكن لا يجب.

(3) في عدم الانعقاد، و أما في الإثم و الكفارة فعلى الأحوط.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست