[مسألة: 5 كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو
بشاهد الحال]
مسألة: 5 كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو
بشاهد الحال و هو الذي يطلق عليه «اللقطة» كما مر يجوز أخذه و التقاطه (3) على
كراهة، و ان كان المال الضائع في الحرم- اي حرم مكة زادها اللَّه شرفا و تعظيما-
اشتدت كراهة التقاطه، بل نسب الى المشهور حرمته (4)، فلا يترك فيه الاحتياط.
[مسألة: 6 اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال
من دون تعريف و فحص عن مالكها]
مسألة: 6 اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من
دون تعريف و فحص عن مالكها، و لا يملكها قهرا بدون قصد التملك على الأقوى، فإن جاء
مالكها بعد ما التقطها دفعها اليه مع بقائها و ان تملكها على الأحوط لو لم يكن
الأقوى، و ان كانت تالفة لم يضمنها الملتقط و ليس عليه عوضها ان كان بعد التملك
(5). و ان كانت قيمتها درهما أو أزيد وجب عليه تعريفها و الفحص عن صاحبها، فان لم
يظفر به فان كانت لقطة الحرم تخير بين أمرين التصدق بها (6) أو إبقائها عنده و
حفظها لمالكها (7) و ليس له تملكها، و ان كانت لقطة غير الحرم تخير بين أمور
ثلاثة: تملكها، و التصدق بها مع الضمان فيهما، و إبقائها أمانة بيده من غير ضمان
(8).
(1) و يجوز له الدفع الى الحاكم الشرعي.
(2) بإذن الحاكم على الأحوط. هذا فيما يبقى و لا يفسد باقتنائه، و
أما فيه فيبيعه و يتصدق بثمنه أو يقومه و يأكله في الأطعمة و الثمار و يتصدق بثمنه
بعد اليأس، و الأحوط أن يكون جميع ذلك بإذن الحاكم.
(3) بقصد التعريف، و اما بدونه فلا يجوز أخذه و يضمنه لو أخذه.
(4) كما ادعى الإجماع على جوازه، و الاحتياط طريق النجاة.
(5) و لو كان ذلك بتفريط منه، بخلافه قبل التملك فإنه يضمن مع
التفريط.
(6) مع الضمان لو لم يرض صاحبها بالصدقة و يجوز له دفعها الى الحاكم،
و كذا في لقطة غير الحرم.