responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 129

الظفر به (1)، و عند ذلك يجب عليه ان يتصدق به (2).

[مسألة: 5 كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو بشاهد الحال‌]

مسألة: 5 كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو بشاهد الحال و هو الذي يطلق عليه «اللقطة» كما مر يجوز أخذه و التقاطه (3) على كراهة، و ان كان المال الضائع في الحرم- اي حرم مكة زادها اللَّه شرفا و تعظيما- اشتدت كراهة التقاطه، بل نسب الى المشهور حرمته (4)، فلا يترك فيه الاحتياط.

[مسألة: 6 اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف و فحص عن مالكها]

مسألة: 6 اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف و فحص عن مالكها، و لا يملكها قهرا بدون قصد التملك على الأقوى، فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها اليه مع بقائها و ان تملكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و ان كانت تالفة لم يضمنها الملتقط و ليس عليه عوضها ان كان بعد التملك (5). و ان كانت قيمتها درهما أو أزيد وجب عليه تعريفها و الفحص عن صاحبها، فان لم يظفر به فان كانت لقطة الحرم تخير بين أمرين التصدق بها (6) أو إبقائها عنده و حفظها لمالكها (7) و ليس له تملكها، و ان كانت لقطة غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة: تملكها، و التصدق بها مع الضمان فيهما، و إبقائها أمانة بيده من غير ضمان (8).

(1) و يجوز له الدفع الى الحاكم الشرعي.

(2) بإذن الحاكم على الأحوط. هذا فيما يبقى و لا يفسد باقتنائه، و أما فيه فيبيعه و يتصدق بثمنه أو يقومه و يأكله في الأطعمة و الثمار و يتصدق بثمنه بعد اليأس، و الأحوط أن يكون جميع ذلك بإذن الحاكم.

(3) بقصد التعريف، و اما بدونه فلا يجوز أخذه و يضمنه لو أخذه.

(4) كما ادعى الإجماع على جوازه، و الاحتياط طريق النجاة.

(5) و لو كان ذلك بتفريط منه، بخلافه قبل التملك فإنه يضمن مع التفريط.

(6) مع الضمان لو لم يرض صاحبها بالصدقة و يجوز له دفعها الى الحاكم، و كذا في لقطة غير الحرم.

(7) بلا ضمان الا مع التفريط.

(8) الا مع التفريط.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست