[مسألة: 10 يتخير في العقيقة بين أن
يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ و يدعى عليها جماعة من المؤمنين]
مسألة: 10 يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ
و يدعى عليها جماعة من المؤمنين، و لا أقل من عشرة، و ان زاد فهو أفضل يأكلون منها
و يدعون للولد، و أفضل أحوال طبخها أن يكون بماء و ملح، و لا بأس بإضافة شيء
إليها من الحبوب كالحمص و غيره.
[مسألة: 11 لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع
عدم الانحصار بها]
مسألة: 11 لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع
عدم الانحصار بها (1)، كما أنه لا يجب عليها إرضاعه مجانا و ان انحصر بها، بل لها
المطالبة بأجرة رضاعها من مال الولد إذا كان له مال و من أبيه إذا لم يكن له مال و
كان الأب موسرا. نعم لو لم يكن للولد مال و لم يكن الأب موسرا (2) تعين على الأم
إرضاعه مجانا اما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى و تكون أجرتها عليها من حيث وجوب
إنفاقه عليها.
[مسألة: 12 الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو
تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص]
مسألة: 12 الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب
ما تطلب غيرها أو أنقص، و اما لو طلبت زيادة أو تطلب الأجرة و وجدت متبرعة كان
للأب نزعه منها و تسليمه الى غيرها، و هل يسقط حينئذ حق الحضانة الثابت للأم أيضا؟
أقواهما العدم لعدم التنافي بين سقوط حق الإرضاع و ثبوت الحق الأخر، لإمكان كون
الولد في حضانة الأم مع كون رضاعه من امرأة اخرى، اما بحمل الام الولد إلى المرضعة
عند الاحتياج الى اللبن أو بإحضار المرضعة عنده مثلا.
[مسألة: 13 لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم و لم يكن له
بينة على وجودها فالقول قولها بيمينها]
مسألة: 13 لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم و لم يكن له بينة
على وجودها فالقول قولها بيمينها.
[مسألة: 14 يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن امه]
مسألة: 14 يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن امه، فإنه ابرك من غيره
الا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها و طيب لبنها و خباثة الأم.
(1) يعني مع عدم انحصار حفظ الولد و تغذيته بمقدار الحاجة بلبن امه.