responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 222

[مسألة: 10 يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ و يدعى عليها جماعة من المؤمنين‌]

مسألة: 10 يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ و يدعى عليها جماعة من المؤمنين، و لا أقل من عشرة، و ان زاد فهو أفضل يأكلون منها و يدعون للولد، و أفضل أحوال طبخها أن يكون بماء و ملح، و لا بأس بإضافة شي‌ء إليها من الحبوب كالحمص و غيره.

[مسألة: 11 لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع عدم الانحصار بها]

مسألة: 11 لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا و لا بالأجرة مع عدم الانحصار بها (1)، كما أنه لا يجب عليها إرضاعه مجانا و ان انحصر بها، بل لها المطالبة بأجرة رضاعها من مال الولد إذا كان له مال و من أبيه إذا لم يكن له مال و كان الأب موسرا. نعم لو لم يكن للولد مال و لم يكن الأب موسرا (2) تعين على الأم إرضاعه مجانا اما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى و تكون أجرتها عليها من حيث وجوب إنفاقه عليها.

[مسألة: 12 الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص‌]

مسألة: 12 الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، و اما لو طلبت زيادة أو تطلب الأجرة و وجدت متبرعة كان للأب نزعه منها و تسليمه الى غيرها، و هل يسقط حينئذ حق الحضانة الثابت للأم أيضا؟ أقواهما العدم لعدم التنافي بين سقوط حق الإرضاع و ثبوت الحق الأخر، لإمكان كون الولد في حضانة الأم مع كون رضاعه من امرأة اخرى، اما بحمل الام الولد إلى المرضعة عند الاحتياج الى اللبن أو بإحضار المرضعة عنده مثلا.

[مسألة: 13 لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم و لم يكن له بينة على وجودها فالقول قولها بيمينها]

مسألة: 13 لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم و لم يكن له بينة على وجودها فالقول قولها بيمينها.

[مسألة: 14 يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن امه‌]

مسألة: 14 يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن امه، فإنه ابرك من غيره الا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها و طيب لبنها و خباثة الأم.

(1) يعني مع عدم انحصار حفظ الولد و تغذيته بمقدار الحاجة بلبن امه.

(2) أو الجد و ان علا كما يأتي في النفقات.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست