responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 31

إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع اليه و تعرف حاله لزم عليه لأجل ذلك.

[مسألة: 5 لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب‌]

مسألة: 5 لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب، فلو أرسل جماعة كلبا واحدا و أرسل واحدا أو جماعة كلابا متعددة فقتلت صيدا حل أكله. نعم يعتبر في المتعدد صائدا أو آلة ان يكون الجميع واجدا للأمور المعتبرة شرعا، فلو كان المرسل اثنين و أحدهما مسلم و الأخر كافر أو سمى أحدهما دون الأخر أو أرسل كلبان أحدهما معلما و الأخر غير معلم لم يحل.

[مسألة: 6 لا يؤكل من الصيد المقتول بالالة الجمادية إلا ما قتله السيف و السكين و الخنجر]

مسألة: 6 لا يؤكل من الصيد المقتول بالالة الجمادية إلا ما قتله السيف و السكين و الخنجر و نحوها من الأسلحة التي تقطع بحدها، أو الرمح و السهم و النشاب مما يشاك بحده حتى العصا التي في طرفها حديدة محددة، من غير فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش أو صنع قاطعا أو شائكا بنفسه، بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد، فيكفي بعد كونه سلاحا قاطعا أو شائكا كونه من أي فلز كان حتى الصفر و الذهب و الفضة، بل يحتمل قويا عدم اعتبار كونه مستعملا سلاحا في العادة، فيشمل المخيط و الشك و السفود و نحوها، الا ان الأحوط خلافه (1).

و الظاهر انه لا يعتبر الخرق و الجرح في الأدلة المذكورة- أعني ذات الحديد المحددة- فلو رمى الصيد بسهم أو طعنة برمح فقتله بالرمي و الطعن من دون أن يكون فيه اثر السهم و الرمح حل أكله. و يلحق بالآلة الحديدية ما لم تشتمل على الحديد لكن تكون محددة كالمعراض (2) الذي هو كما قيل خشبة لا نصل فيها الا انها محددة الطرفين ثقيلة الوسط، و السهم الحاد الرأس الذي لا نصل فيه. لكن انما يحل مقتول هذه الإله لو قتلت الصيد بخرقها إياه و شوكها فيه و لو يسيرا، فلو قتلته بثقلها من دون خرق لم‌ (1) لا يترك.

(2) و الأحوط هو الاقتصار على ما صنع لذلك.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست