[مسألة: 7 لو أوقع العقد و لم يدخل بها
حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر]
مسألة: 7 لو أوقع العقد و لم يدخل بها (1) حتى انقضت المدة استقر
عليه تمام المهر.
[مسألة: 8 لو تبين فساد العقد- بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته
أو أمها مثلا]
مسألة: 8 لو تبين فساد العقد- بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته
أو أمها مثلا و لم يدخل بها- فلا مهر لها، و لو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف
كان عليها بدله.
و كذا ان دخل بها و كانت عالمة بالفساد، و أما ان كانت جاهلة فلها
مهر المثل، فان كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد و ان كان أقل أكمله.
[مسألة: 9 يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل]
مسألة: 9 يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمدا
أو نسيانا بطل متعة و انعقد دائما على اشكال (2). و تقدير الأجل إليهما طال أو
قصر، و لا بد أن يكون معينا بالزمان محروسا من الزيادة و النقصان، و لو قدره
بالمرة أو مرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة و انعقد دائما، و فيه الاشكال
المتقدم، بل هنا أشكل (3).
[مسألة: 10 إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا و أطلقت
اقتضى الاتصال بالعقد]
مسألة: 10 إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا و أطلقت اقتضى
الاتصال بالعقد، و هل يجوز أن تجعل المدة منفصلا عن العقد، بأن تعين المدة شهرا
مثلا و يجعل مبدأه بعد شهر من حين وقوع العقد أم لا؟ قولان أحوطهما الثاني، بل لا
يخلو من قوة.
[مسألة: 11 لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء
الأجل أو بذل المدة]
مسألة: 11 لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء
الأجل أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهرا و أراد أن تكون شهرين لا بد أن يهبها
المدة ثم يعقد عليها و يجعل المدة شهرين، و لا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر و يجعل
المدة شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين.
(1) و كان القصور من قبله.
(2) غير وجيه.
(3) لا يترك الاحتياط بالجمع بين هبة المدة و الطلاق ثم تجديد العقد
على ما تراضيا عليه من المتعة أو الدائم، و في حكم هبة المدة انقضاؤها.