responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 54

[مسألة: 21 يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها و ان لم يعلم جللها]

مسألة: 21 يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها و ان لم يعلم جللها.

[مسألة: 22 و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل ان يطأه الإنسان قبلا أو دبرا]

مسألة: 22 و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل ان يطأه الإنسان قبلا أو دبرا و ان لم ينزل، صغيرا كان الواطي أو كبيرا عالما كان أو جاهلا مختارا كان أو مكرها فحلا كان الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه و لحم نسله المتجدد بعد الوطي و لبنهما.

[مسألة: 23 الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثم يحرق‌]

مسألة: 23 الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثم يحرق، و يغرم الواطي قيمته لمالكه إذا كان غير المالك. و ان كان مما يراد ظهره حملا أو ركوبا و ليس يعتاد أكله كالحمار و البغل و الفرس أخرج من المحل الذي فعل به الى بلد آخر فيباع فيه فيعطى ثمنه للواطي و يغرم قيمته ان كان غير المالك، و لعلنا نستوفي بعض ما يتعلق بهذه المسألة في كتاب الحدود لو ساعدنا التوفيق.

[مسألة: 24 و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي‌]

مسألة: 24 و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل (1) من لبن خنزيرة حتى قوى و نبت لحمه و اشتد عظمه، فيحرم لحمه و لحم نسله (2) و لبنهما. و لا تلحق بالخنزيرة الكلبة و لا الكافرة، و في تعميم الحكم للشرب من دون رضاع و للرضاع بعد ما كبر و فطم اشكال و ان كان أحوط.

هذا إذا اشتد، و أما إذا لم يشتد كره لحمه و تزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيام، بأن يمنع عن التغذي بلبن الخنزيرة و يعلف ان استغنى عن اللبن، و ان لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلا في تلك المدة.

[مسألة: 25 لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله‌]

مسألة: 25 لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله (3) و لا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء و الكرش و القلب و الكبد (1) على الأحوط فيه و في سائر الحيوانات المحلل لحمها، و لا يبعد الاختصاص بالغنم.

(2) و لو من فحله.

(3) على الأحوط.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست