[مسألة: 21 يستحب ربط الدجاجة التي يراد
أكلها أياما ثم ذبحها و ان لم يعلم جللها]
مسألة: 21 يستحب ربط الدجاجة التي يراد أكلها أياما ثم ذبحها و ان
لم يعلم جللها.
[مسألة: 22 و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل ان يطأه الإنسان
قبلا أو دبرا]
مسألة: 22 و مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل ان يطأه الإنسان
قبلا أو دبرا و ان لم ينزل، صغيرا كان الواطي أو كبيرا عالما كان أو جاهلا مختارا
كان أو مكرها فحلا كان الموطوء أو أنثى، فيحرم بذلك لحمه و لحم نسله المتجدد بعد
الوطي و لبنهما.
[مسألة: 23 الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة
و الناقة يجب أن يذبح ثم يحرق]
مسألة: 23 الحيوان الموطوء ان كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و
الناقة يجب أن يذبح ثم يحرق، و يغرم الواطي قيمته لمالكه إذا كان غير المالك. و ان
كان مما يراد ظهره حملا أو ركوبا و ليس يعتاد أكله كالحمار و البغل و الفرس أخرج
من المحل الذي فعل به الى بلد آخر فيباع فيه فيعطى ثمنه للواطي و يغرم قيمته ان
كان غير المالك، و لعلنا نستوفي بعض ما يتعلق بهذه المسألة في كتاب الحدود لو
ساعدنا التوفيق.
[مسألة: 24 و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل أن
يرضع حمل أو جدي]
مسألة: 24 و مما يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل أن
يرضع حمل أو جدي أو عجل (1) من لبن خنزيرة حتى قوى و نبت لحمه و اشتد عظمه، فيحرم
لحمه و لحم نسله (2) و لبنهما. و لا تلحق بالخنزيرة الكلبة و لا الكافرة، و في
تعميم الحكم للشرب من دون رضاع و للرضاع بعد ما كبر و فطم اشكال و ان كان أحوط.
هذا إذا اشتد، و أما إذا لم يشتد كره لحمه و تزول الكراهة
بالاستبراء سبعة أيام، بأن يمنع عن التغذي بلبن الخنزيرة و يعلف ان استغنى عن
اللبن، و ان لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة مثلا في تلك المدة.
[مسألة: 25 لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك
الحال يؤكل لحمه لكن بعد غسله]
مسألة: 25 لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر و ذبح في تلك الحال
يؤكل لحمه لكن بعد غسله (3) و لا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء و الكرش و القلب و
الكبد (1) على الأحوط فيه و في سائر الحيوانات المحلل لحمها، و لا يبعد
الاختصاص بالغنم.