[مسألة: 47 لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ
مغصوب حصلت الشركة]
مسألة: 47 لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة (1) بين
صاحبي الثوب و الصبغ بنسبة قيمتهما، و لا غرامة على الغاصب لو لم يرد نقص عليهما،
و ان ورد ضمنه الغاصب لمن ورد عليه. فلو فرض أن قيمة كل من الثوب و الصبغ عشرة و
كانت قيمة الثوب المصبوغ خمسة عشر ضمن الغاصب لهما خمسة لكل منهما اثنان و نصف
(2).
[مسألة: 48 لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير
اختيار مزجا رافعا للتميز بينهما]
مسألة: 48 لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير
اختيار مزجا رافعا للتميز بينهما، فان كان بجنسه و كانا متماثلين ليس أحدهما أجود
من الأخر و أردى تشاركا في المجموع بنسبة ماليهما و ليس على الغاصب غرامة بالمثل
أو القيمة، بل الذي عليه تسليم المال و الاقدام على الافراز (3) و التقسيم بنسبة
المالين أو البيع و أخذ كل واحد منهما حصته من الثمن كسائر الأموال المشتركة. و ان
خلط المغصوب بما هو أجود أو أردى منه تشاركا أيضا بنسبة المالين، الا ان التقسيم و
توزيع الثمن بينهما بنسبة القيمة، فلو خلط منا من زيت قيمته خمسة بمن منه قيمته
عشرة كان لكل منهما نصف المجموع، لكن إذا بنيا على القسمة يجعل ثلاثة أسهم و يعطى
لصاحب الأول سهم و لصاحب الثاني سهمان، و إذا باعاه يقسم الثمن بينهما أثلاثا، و
الأحوط في مثل ذلك- أعني اختلاط مختلفي القيمة من جنس واحد- البيع و توزيع الثمن
بنسبة القيمة لا التقسيم بالتفاضل بنسبتها، من جهة شبهة لزوم الربا في الثاني كما
قال به جماعة.
هذا إذا مزج المغصوب بجنسه، و اما إذا اختلط بغير جنسه فان كان
فيما يعد معه تالفا- كما إذا اختلط ماء الورد المغصوب بالزيت- ضمن المثل، و ان لم
يكن كذلك- كما خلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو خلط الخل بالعسل- فالظاهر أنه (1) بشرط بقاء المالية للصبغ لكن بنسبة قيمة كل منهما بعد الصبغ كما
مر.
(2) ان كان النقص الوارد على كل منهما بالسوية، و إلا فيقتسمان بحسب
النسبة.
(3) إذا رضيا به و طالباه عنه، و لا يجوز الإقدام بأي نحو من
التصرفات الا برضاهما.