إحيائه مسكنا أو دارا، و ما اعتبر في
إحيائه قناة أو بئرا غير ما اعتبر في إحيائه نهرا و هكذا. و يشترط في الكل ازالة
الأمور المانعة عن التعمير كالمياه الغالبة أو الرمول و الأحجار أو القصب و
الأشجار لو كانت مستأجمة و غير ذلك. و يختص كل منها ببعض الأمور عند المشهور، و
نحن نبينها في ضمن مسائل.
[مسألة: 27 يعتبر في إحياء الموات دارا و مسكنا بعد ازالة الموانع
لو كان، أن يدار عليه حائط بما يعتاد]
مسألة: 27 يعتبر في إحياء الموات دارا و مسكنا بعد ازالة الموانع
لو كان، أن يدار عليه حائط بما يعتاد في تلك البلاد و لو كان بخشب أو قصب أو حديد
أو غيرها، و يسقف و لو بعضها مما يمكن أن يسكن فيه. و لا يعتبر فيه مع ذلك نصب
الباب، و لا يكفي ادارة الحائط بدون التسقيف. نعم يكفي ذلك في إحيائه حظيرة للغنم
و غيره، أو لأن يجفف فيها الثمار، أو يجمع فيها الحشيش و الحطب. و لو بنى حائطا في
الموات بقصد بناء الدار و قبل ان يسقف عليه بدا له و قصد كونه حظيرة ملكها (1)،
كما لو قصد ذلك من أول الأمر، و كذلك في العكس، بأن حوطه بقصد كونه حظيرة فبدا له
ان يسقفه و يجعله دارا.
[مسألة: 28 يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد ازالة الموانع تسوية
الأرض لو كانت فيها حفر]
مسألة: 28 يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد ازالة الموانع تسوية
الأرض لو كانت فيها حفر و تلال مانعة عن قابليتها للزرع و ترتيب مائها اما بشق
ساقية من نهر أو حفر قناة لها أو بئر، و بذلك يتم إحياؤها و يملكها المحيي، و لا
يعتبر في إحيائها حرثها فضلا عن زرعها. و ان كانت الأرض مما لا تحتاج في زراعتها
الى ترتيب ماء لانه يكفيه ماء السماء كفى في إحيائها اعمال الأمور الأخر عدا ترتيب
الماء، و ان كانت مهيأة للزرع بنفسها- بأن لم يكن فيها مانع عنه مما ذكر و لم يحتج
الا الى سوق الماء- كفى في إحيائها إدارة التراب حولها مع سوق الماء إليها. و ان
لم يحتج الى سوق الماء أيضا من جهة أنه يكفيه ماء السماء كبعض الأراضي السهلة و
التلال التي (1) إذا تركها بلا سقف مع قصد تملكها حظيرة، و اما العكس فبعد تتميم
الحظيرة تصير ملكا له و يفعل في ملكه ما يشاء.