[مسألة: 18 لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات سوى المملوك يشترى
من مال الميت و يعتق]
مسألة: 18 لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات سوى المملوك يشترى من
مال الميت و يعتق، و إذا بقي شيء يعطى له بعنوان الإرث، و ليس لمالكه الامتناع عن
بيعه، بل يقهر عليه لو امتنع، بل ليس له الإجحاف و الاقتراح في الثمن، فيعطى له
القيمة العادلة و يؤخذ منه المملوك و يعتق، و المباشر لذلك هو الحاكم، و مع عدمه
عدول المؤمنين، بل غيرهم أيضا مع عدمهم على نحو الوجوب الكفائي.
[مسألة: 19 إذا كان المملوك أبا أو اما للميت لا اشكال و لا خلاف
في انه يشترى و يعتق]
مسألة: 19 إذا كان المملوك أبا أو اما للميت لا اشكال و لا خلاف في
انه يشترى و يعتق، و الظاهر جريان هذا الحكم في كل قريب له و لا سيما الأولاد.
[مسألة: 20 إذا لم يف التركة بتمام ثمن المملوك فالظاهر أنه يشترى
بها شقص منه]
مسألة: 20 إذا لم يف التركة بتمام ثمن المملوك فالظاهر أنه يشترى
بها (1) شقص منه و يعتق و يسعى هو في الباقي.
و هنا فروع آخر لا جدوى في التعرض بها لقلة الابتلاء بها. و يلحق
بموانع الإرث أمور ينبغي ان يذكر في ضمن مسائل:
[مسألة: 21 اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع
التوارث بينهما]
مسألة: 21 اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث
بينهما، و إذا وقع في مقام نفي الولد يقطع التوارث بين الأب و الولد، و كذا
التوارث بين الولد و كل من تقرب إليه بواسطة الأب كالجد و الجدة للأب و الأعمام و
العمات و أولادهم، فينحصر التوارث بين الولد و الام و بينه و بين من تقرب إليه
بالأم كالأخ و الأخت للأم و الأخوال و الخالات و أولادهم، حتى أنه لو كان له أخ
للأب و الام و أخ للأم كان كمن له اخوان للأم فيرثان بالسوية، و ان اعترف الأب بعد
اللعان بولديته يرثه الولد دون العكس (2).
[مسألة: 22 الحمل يرث و يورث إذا انفصل حيا و ان مات من ساعته]
مسألة: 22 الحمل يرث و يورث إذا انفصل حيا و ان مات من ساعته، و
يعرف حياته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن يتحرك أو يصيح بعد سقوطه. و لا
يشترط (1) بل الأظهر ان المال للإمام عليه السلام و لا يشترى به البعض.