responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 283

عتق المملوك بعد القسمة لم يكن له نصيب.

[مسألة: 18 لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات سوى المملوك يشترى من مال الميت و يعتق‌]

مسألة: 18 لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات سوى المملوك يشترى من مال الميت و يعتق، و إذا بقي شي‌ء يعطى له بعنوان الإرث، و ليس لمالكه الامتناع عن بيعه، بل يقهر عليه لو امتنع، بل ليس له الإجحاف و الاقتراح في الثمن، فيعطى له القيمة العادلة و يؤخذ منه المملوك و يعتق، و المباشر لذلك هو الحاكم، و مع عدمه عدول المؤمنين، بل غيرهم أيضا مع عدمهم على نحو الوجوب الكفائي.

[مسألة: 19 إذا كان المملوك أبا أو اما للميت لا اشكال و لا خلاف في انه يشترى و يعتق‌]

مسألة: 19 إذا كان المملوك أبا أو اما للميت لا اشكال و لا خلاف في انه يشترى و يعتق، و الظاهر جريان هذا الحكم في كل قريب له و لا سيما الأولاد.

[مسألة: 20 إذا لم يف التركة بتمام ثمن المملوك فالظاهر أنه يشترى بها شقص منه‌]

مسألة: 20 إذا لم يف التركة بتمام ثمن المملوك فالظاهر أنه يشترى بها (1) شقص منه و يعتق و يسعى هو في الباقي.

و هنا فروع آخر لا جدوى في التعرض بها لقلة الابتلاء بها. و يلحق بموانع الإرث أمور ينبغي ان يذكر في ضمن مسائل:

[مسألة: 21 اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما]

مسألة: 21 اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما، و إذا وقع في مقام نفي الولد يقطع التوارث بين الأب و الولد، و كذا التوارث بين الولد و كل من تقرب إليه بواسطة الأب كالجد و الجدة للأب و الأعمام و العمات و أولادهم، فينحصر التوارث بين الولد و الام و بينه و بين من تقرب إليه بالأم كالأخ و الأخت للأم و الأخوال و الخالات و أولادهم، حتى أنه لو كان له أخ للأب و الام و أخ للأم كان كمن له اخوان للأم فيرثان بالسوية، و ان اعترف الأب بعد اللعان بولديته يرثه الولد دون العكس (2).

[مسألة: 22 الحمل يرث و يورث إذا انفصل حيا و ان مات من ساعته‌]

مسألة: 22 الحمل يرث و يورث إذا انفصل حيا و ان مات من ساعته، و يعرف حياته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن يتحرك أو يصيح بعد سقوطه. و لا يشترط (1) بل الأظهر ان المال للإمام عليه السلام و لا يشترى به البعض.

(2) إلا إذا أقر الولد به أيضا.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست