responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 36

[مسألة: 21 إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير]

مسألة: 21 إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير و لو من جهة وجود آثار اليد التي هي امارة على الملك فيه، كما إذا كان طوق في عنقه أو قرط في اذنه أو شد حبل في أحد قوائمه، و أما إذا علم ذلك لم يملكه الصائد بل يرد الى صاحبه ان عرفه و ان لم يعرفه يكون بحكم اللقطة و مجهول المالك. و اما الطير فان كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم ان له مالكا فيرد الى صاحبه ان عرف و ان لم يعرف كان لقطة. و اما ان ملك جناحيه يتملك بالاصطياد إلا إذا كان له مالك معلوم (1) فيجب عليه رده اليه، و الأحوط فيما إذا علم ان له مالكا و لم يعرفه أن يعامل معه معاملة اللقطة و مجهول المالك كغير الطير.

[مسألة: 22 لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها]

مسألة: 22 لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعششت فيه لم يملكها، خصوصا لو كان الغرض حيازة رزقها مثلا، فيجوز لغيره صيدها و يملك ما صاده، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها و ان اثم من جهة الدخول فيه بغير اذن مالكه، و كذلك فيما إذا عششت في بئر مملوك فإنه لا يملكها مالك البئر.

[مسألة: 23 الظاهر أنه يكفي في تملك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها]

مسألة: 23 الظاهر أنه يكفي في تملك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها، فمن أخذه من الجبال مثلا و استولى عليه يملكه و يملك كل ما تتبعه (2) من النحل مما تسير بسيرة و تقف بوقوفه و تدخل الكن و تخرج منه بدخوله و خروجه.

[مسألة: 24 ذكاة السمك اما بإخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته‌]

مسألة: 24 ذكاة السمك اما بإخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته، سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة و نحوها، فلو وثب على الجد أو نبذه البحر الى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه حل لو أخذه إنسان قبل أن يموت، و حرم لو مات قبل الأخذ و ان أدركه حيا ناظرا اليه على الأقوى.

(1) أو كان فيه امارة على الملك كما ذكر في غير الطير.

(2) ان لم يكن ما تتبعه متحيرا أو مستعصيا.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست