responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 282

ابن و لم يكن لأبيه أولاد غير القاتل ورث ابن القاتل من جده، و كذا إذا انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل و له اخوة كان ميراثه لإخوته دون ابنه، بل لو لم يكن غير القاتل قريب و كان له معتق أو ضامن جريرة كان ميراثه لهما، و ان لم يكونا له أيضا ورثه الإمام.

[مسألة: 15 الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه‌]

مسألة: 15 الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أو لا قبل الإرث ثم يورث الباقي كسائر الأموال، سواء كان القتل عمدا و صالحوا عن القصاص بالدية أو كان شبه عمد أو خطأ محضا، و يرثها كل مناسب و مسابب حتى الزوجين في القتل العمدي و ان لم يكن لهما حق القصاص، لكن إذا وقع الصلح و التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها. نعم لا يرث المتقرب (1) بالأم وحدها كالأخ و الأخت للأم من الدية شيئا.

[الثالث من الموانع الرق‌]

الثالث من الموانع الرق.

[مسألة: 16 الرقية مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث‌]

مسألة: 16 الرقية مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث، فلا يرث الرق من الحر و كذا العكس و ان قلنا بقابلية الرق للملك، فان ملكه بعد موته لمولاه.

فمن مات و له وارث حر و وارث مملوك فالميراث للحر و ان كان بعيدا كضامن الجريرة دون المملوك و ان كان قريبا كالوالد و الولد، و ليس يحجب الرق من كان تقربه بالميت بسببه، فلو كان الوارث رقا و له ولد حر لم يمنع الولد عن الإرث برق أبيه بل يكون هو الوارث دونه.

[مسألة: 17 لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حر فأعتق المملوك بعد موته‌]

مسألة: 17 لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حر فأعتق المملوك بعد موته، فان تعدد الحر و كان عتق المملوك قبل قسمة التركة بين الأحرار شاركهم ان ساواهم في المرتبة و اختص بالإرث ان كان أولى، و ان كان الحر واحدا (2)، أو كان‌ (1) بل خصوص الاخوة و الأخوات للأم كما مر في الرواية، و أما غيرهما من المتقرب لها فالظاهر أنه يرثها.

(2) إذا كان الواحد هي الزوجة فلا يبعد ان يشترى الرق من نصيبه و يفك و يعطى عليه بقية نصيبه ان كان، و ان لم يف نصيبه بثمنه فأعتق قبل قسمة الإرث بين الزوجة و الامام عليه السلام يعطى نصيبه، و ان أعتق بعد القسمة فلا نصيب له.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست