ابن و لم يكن لأبيه أولاد غير القاتل ورث
ابن القاتل من جده، و كذا إذا انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل و له اخوة كان
ميراثه لإخوته دون ابنه، بل لو لم يكن غير القاتل قريب و كان له معتق أو ضامن
جريرة كان ميراثه لهما، و ان لم يكونا له أيضا ورثه الإمام.
[مسألة: 15 الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها
وصاياه]
مسألة: 15 الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها
وصاياه أو لا قبل الإرث ثم يورث الباقي كسائر الأموال، سواء كان القتل عمدا و
صالحوا عن القصاص بالدية أو كان شبه عمد أو خطأ محضا، و يرثها كل مناسب و مسابب
حتى الزوجين في القتل العمدي و ان لم يكن لهما حق القصاص، لكن إذا وقع الصلح و
التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها. نعم لا يرث المتقرب (1) بالأم وحدها كالأخ و الأخت
للأم من الدية شيئا.
[الثالث من الموانع الرق]
الثالث من الموانع الرق.
[مسألة: 16 الرقية مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث]
مسألة: 16 الرقية مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث، فلا يرث
الرق من الحر و كذا العكس و ان قلنا بقابلية الرق للملك، فان ملكه بعد موته
لمولاه.
فمن مات و له وارث حر و وارث مملوك فالميراث للحر و ان كان بعيدا
كضامن الجريرة دون المملوك و ان كان قريبا كالوالد و الولد، و ليس يحجب الرق من
كان تقربه بالميت بسببه، فلو كان الوارث رقا و له ولد حر لم يمنع الولد عن الإرث
برق أبيه بل يكون هو الوارث دونه.
[مسألة: 17 لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حر فأعتق المملوك
بعد موته]
مسألة: 17 لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حر فأعتق المملوك بعد
موته، فان تعدد الحر و كان عتق المملوك قبل قسمة التركة بين الأحرار شاركهم ان
ساواهم في المرتبة و اختص بالإرث ان كان أولى، و ان كان الحر واحدا (2)، أو كان (1) بل خصوص الاخوة و الأخوات للأم كما مر في الرواية، و أما غيرهما
من المتقرب لها فالظاهر أنه يرثها.
(2) إذا كان الواحد هي الزوجة فلا يبعد ان يشترى الرق من نصيبه و يفك
و يعطى عليه بقية نصيبه ان كان، و ان لم يف نصيبه بثمنه فأعتق قبل قسمة الإرث بين
الزوجة و الامام عليه السلام يعطى نصيبه، و ان أعتق بعد القسمة فلا نصيب له.