من شهر أو شهرين مثلا فيبطل حقه لو تعدى
زمن خروجه عن تلك المدة.
[مسألة: 22 من اقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها له أن يمنع
من أن يشاركه غيره]
مسألة: 22 من اقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها له أن يمنع
من أن يشاركه غيره إذا كان المسكن معدا لواحد اما بحسب قابلية المحل أو بسبب شرط
الواقف، و لو أعد لما فوقه لم يكن له منع غيره الا إذا بلغ العدد الذي أعد له
فللسكنة منع الزائد.
[مسألة: 23 و يلحق بالمدارس الربط]
مسألة: 23 و يلحق بالمدارس الربط، و هي المواضع المبنية لسكنى
الفقراء و الملحوظ فيها غالبا للغرباء، فمن سبق منهم إلى إقامة بيت منها كان أحق
به و ليس لأحد إزعاجه. و الكلام في مقدار حقه و ما به يبطل حقه و جواز منع الشريك
و عدمه فيها كما سبق في المدارس (1).
[مسألة: 24 و من المشتركات المياه، و المراد بها مياه الشطوط و
الأنهار الكبار كدجلة و الفرات و النيل]
مسألة: 24 و من المشتركات المياه، و المراد بها مياه الشطوط و
الأنهار الكبار كدجلة و الفرات و النيل، أو الصغار التي لم يجرها أحد بل جرت
بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، و كذلك العيون المنفجرة من الجبال أو
في أراضي الموات و المياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار، فإن الناس في جميع
ذلك شرع سواء، و من حاز منها شيئا بآنية أو مصنع أو حوض و نحوها ملكه (2) و جرى
عليه احكام الملك، من غير فرق بين المسلم و الكافر.
و اما مياه العيون و الآبار و القنوات التي حفرها شخص في ملكه أو
في الموات بقصد تملك مائها فهي ملك للحافر كسائر الأملاك، لا يجوز لأحد أخذها و
التصرف فيها (3) إلا بإذن المالك، و ينتقل الى غيره بالنواقل الشرعية قهرية كانت
كالإرث أو اختيارية كالبيع و الصلح و الهبة و غيرها.
(1) هذا إذا كانت مبنية للفقراء، و اما إذا كانت مبنية للمسافر فلا
يجوز التوقف فيها أكثر مما تعارف- توقف المسافر فيها على حسب عاداتهم الا المواقع
التي لم يكن مسافر.
(2) إذا قصد به التملك، و اما بدونه فحصول الملك محل منع.
(3) الأمر في محله من جواز بعض التصرفات في الأنهار الكبيرة.