responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 120

من شهر أو شهرين مثلا فيبطل حقه لو تعدى زمن خروجه عن تلك المدة.

[مسألة: 22 من اقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها له أن يمنع من أن يشاركه غيره‌]

مسألة: 22 من اقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها له أن يمنع من أن يشاركه غيره إذا كان المسكن معدا لواحد اما بحسب قابلية المحل أو بسبب شرط الواقف، و لو أعد لما فوقه لم يكن له منع غيره الا إذا بلغ العدد الذي أعد له فللسكنة منع الزائد.

[مسألة: 23 و يلحق بالمدارس الربط]

مسألة: 23 و يلحق بالمدارس الربط، و هي المواضع المبنية لسكنى الفقراء و الملحوظ فيها غالبا للغرباء، فمن سبق منهم إلى إقامة بيت منها كان أحق به و ليس لأحد إزعاجه. و الكلام في مقدار حقه و ما به يبطل حقه و جواز منع الشريك و عدمه فيها كما سبق في المدارس (1).

[مسألة: 24 و من المشتركات المياه، و المراد بها مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات و النيل‌]

مسألة: 24 و من المشتركات المياه، و المراد بها مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات و النيل، أو الصغار التي لم يجرها أحد بل جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، و كذلك العيون المنفجرة من الجبال أو في أراضي الموات و المياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار، فإن الناس في جميع ذلك شرع سواء، و من حاز منها شيئا بآنية أو مصنع أو حوض و نحوها ملكه (2) و جرى عليه احكام الملك، من غير فرق بين المسلم و الكافر.

و اما مياه العيون و الآبار و القنوات التي حفرها شخص في ملكه أو في الموات بقصد تملك مائها فهي ملك للحافر كسائر الأملاك، لا يجوز لأحد أخذها و التصرف فيها (3) إلا بإذن المالك، و ينتقل الى غيره بالنواقل الشرعية قهرية كانت كالإرث أو اختيارية كالبيع و الصلح و الهبة و غيرها.

(1) هذا إذا كانت مبنية للفقراء، و اما إذا كانت مبنية للمسافر فلا يجوز التوقف فيها أكثر مما تعارف- توقف المسافر فيها على حسب عاداتهم الا المواقع التي لم يكن مسافر.

(2) إذا قصد به التملك، و اما بدونه فحصول الملك محل منع.

(3) الأمر في محله من جواز بعض التصرفات في الأنهار الكبيرة.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست