responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 208

[مسألة: 6 المعتبر في مهر المثل هنا و في كل مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها]

مسألة: 6 المعتبر في مهر المثل هنا و في كل مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها من السن و البكارة و النجابة و العفة و العقل و الأدب و الشرف و الجمال و الكمال و أضدادها، بل يلاحظ كل ماله دخل في العرف و العادة في ارتفاع المهر و نقصانه (1)، فتلاحظ أقاربها و عشيرتها و بلدها و غير ذلك أيضا.

[مسألة: 7 لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر]

مسألة: 7 لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صح العقد و بطل المهر و استحقت عليه مهر المثل بالدخول، و كذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا أو شخصا باعتقاد كونه عبدا فبان حرا، بل و كذا الحال فيما إذا جعل المهر مال الغير أو شيئا باعتقاد كونه ماله فبان خلافه.

[مسألة: 8 لو شرك أباها في المهر- بأن سمي لها مهرا و لأبيها شيئا معينا- تعين ما سمى لها مهرا لها]

مسألة: 8 لو شرك أباها في المهر- بأن سمي لها مهرا و لأبيها شيئا معينا- تعين ما سمى لها مهرا لها و سقط ما سمى لأبيها، فلا يستحق الأب شيئا (2).

[مسألة: 9 ما تعارف في بعض البلاد من انه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج شيئا]

مسألة: 9 ما تعارف في بعض البلاد من انه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج شيئا و هو المسمى في لسان بعض بالشير بها و في لسان بعض آخر بشي‌ء آخر ليس بعنوان المهر و جزء منه بل هو شي‌ء آخر يؤخذ زائدا على المهر، و حكمه أنه ان كان إعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح- كما إذا أعطى شيئا للأخ لان يتوسط في البين و يرضي أخته و يسعى في رفع بعض الموانع- فلا إشكال في جوازه و حليته، بل في استحقاق القريب له و عدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه، و ان لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه و ان كان لأجل جلب خاطره و تحبيبه و إرضائه حيث ان رضاه في نفسه مقصود أو من جهة ان رضى البنت منوط برضاه فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال، فالظاهر جواز أخذه للقريب لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام موجودا، و اما مع عدم الرضى من الزوج و انما أعطاه من جهة استخلاص البنت حيث ان القريب‌ (1) و لو تردد بين الأقل و الأكثر فالمتيقن أقل ما يصدق عليه و ان كان الأحوط التصالح.

(2) و ان وقع عليه العقد جزءا للمهر أو استقلالا، لإطلاق النص.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست