[مسألة: 6 إذا كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا و لكن يضر
إدمانه و زيادة تكريره]
مسألة: 6 إذا كان لا يضر تناوله مرة أو مرتين مثلا و لكن يضر
إدمانه و زيادة تكريره و التعود به يحرم تكريره المضر خاصة، و من ذلك شرب الأفيون
بابتلاعه أو شرب دخانه، فإنه لا يضر مرة أو مرتين لكن تكراره و المداومة عليه و
التعود به كما هو المتداول في بعض البلاد خصوصا بعض كيفياته المعروفة عند أهله-
مضر غايته و فيه فساد و أي فساد، بل هو بلاء و أي بلاء داء عظيم و بلاء جسيم و خطر
خطير و فساد كبير، أعاذ اللَّه المسلمين منه. فمن رام شربه لغرض من الأغراض
فليلتفت الى أن لا يكثره و لا يكرره الى حد يتعود و يبتلى به، و من تعود به يجب
عليه الاجتهاد في تركه (1) و كف النفس و العلاج بما يزيل عنه هذا الاعتياد.
[مسألة: 7 يحرم أكل الطين، و هو التراب المختلط بالماء حال بلته]
مسألة: 7 يحرم أكل الطين، و هو التراب المختلط بالماء حال بلته، و
كذا المدر و هو الطين اليابس، و يلحق بهما التراب أيضا على الأحوط. نعم لا بأس بما
يختلط (2) به الحنطة أو الشعير مثلا من التراب و المدر، و كذا ما يكون على وجه
الفواكه و نحوها من التراب و الغبار، و كذا الطين الممتزج بالماء المتوحل الباقي
على إطلاقه، و ذلك لاستهلاك الخليط في المخلوط. نعم لو أحست ذائقته الاجزاء
الطينية حين الشرب فلا يترك الاحتياط (3) بترك شربه أو تركه الا أن يصفو و ترسب
تلك الأجزاء.
[مسألة: 8 الظاهر أنه لا يلحق بالطين الرمل و الأحجار و أنواع
المعادن]
مسألة: 8 الظاهر أنه لا يلحق بالطين (4) الرمل و الأحجار و أنواع
المعادن، فهي حلال كلها مع عدم الضرر.
(1) ان لم يكن في تركه ضرر أعظم.
(2) إذا كان مستهلكا في الخبز بحيث لا يعد من أكل الطين عرفا، و كذا
ما على وجه الفواكه إذا كان قليلا بحيث لا يعد أكلا للغبار و التراب، و كذا في
الممزوج بالماء و غيره.
(3) الظاهر أن الحكم دائر مدار الاستهلاك بنظر العرف، و لا اعتبار
بالطعم أو اللون و ان كان الاحتياط حسنا.
(4) الأحوط إلحاق التراب و الأرض كلها بالطين حتى الرمل و الأحجار.