responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 88

المالك و غزل القطن و نسج الغزل و طحن الطعام و صياغة الفضة و نحو ذلك.

ثانيها- أن تكون عينية محضة، كغرس الأشجار و البناء في الأرض البسيطة و نحو ذلك.

ثالثها- أن تكون أثرا مشوبا بالعينية، كصبغ الثوب و نحوه.

[مسألة: 43 لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا ردها كما هي و لا شي‌ء له لأجل تلك الزيادة]

مسألة: 43 لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا ردها كما هي و لا شي‌ء له لأجل تلك الزيادة و لا من جهة أجرة العمل، و ليس له إزالة الأثر و اعادة العين الى ما كانت بدون اذن المالك، حيث انه تصرف في مال الغير بدون اذنه. بل لو أزاله بدون اذنه ضمن قيمته للمالك و ان لم يرد نقص على العين، و للمالك إلزامه بإزالة الأثر و اعادة الحالة الأولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي، و لا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة. نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان.

[مسألة: 44 لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب و عليه أجرة الأرض‌]

مسألة: 44 لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب و عليه أجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة، و يلزم عليه ازالة غرسه و زرعه و ان تضرر بذلك، و عليه أيضا طم الحفر و أرش النقصان ان نقصت الأرض بالزرع و القلع الا أن يرضى المالك بالبقاء مجانا أو بالأجرة. و لو بذل صاحب الأرض بالزرع و القلع الا أن يرضى المالك بالبقاء مجانا أو بالأجرة. و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب إجابته، و كذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبوله. و لو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمها مع طلب المالك و ليس له طمها مع عدم الطلب فضلا عما لو منعه، و لو بنى في الأرض المغصوبة بناء فهو كما لو غرس فيها، فيكون البناء للغاصب ان كان اجزاؤه له و للمالك إلزامه بالقلع، فحكمه حكم الغرس في جميع ما ذكر.

[مسألة: 45 لو غرس أو بنى في أرض غصبها و كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكل له‌]

مسألة: 45 لو غرس أو بنى في أرض غصبها و كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكل له و ليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة، و للمالك إلزامه‌

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست