المالك و غزل القطن و نسج الغزل و طحن
الطعام و صياغة الفضة و نحو ذلك.
ثانيها- أن تكون عينية محضة، كغرس الأشجار و البناء في الأرض
البسيطة و نحو ذلك.
ثالثها- أن تكون أثرا مشوبا بالعينية، كصبغ الثوب و نحوه.
[مسألة: 43 لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا ردها كما
هي و لا شيء له لأجل تلك الزيادة]
مسألة: 43 لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا ردها كما
هي و لا شيء له لأجل تلك الزيادة و لا من جهة أجرة العمل، و ليس له إزالة الأثر و
اعادة العين الى ما كانت بدون اذن المالك، حيث انه تصرف في مال الغير بدون اذنه.
بل لو أزاله بدون اذنه ضمن قيمته للمالك و ان لم يرد نقص على العين، و للمالك
إلزامه بإزالة الأثر و اعادة الحالة الأولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي، و لا يضمن
الغاصب حينئذ قيمة الصنعة. نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان.
[مسألة: 44 لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤهما
للغاصب و عليه أجرة الأرض]
مسألة: 44 لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤهما
للغاصب و عليه أجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة، و يلزم عليه ازالة غرسه و
زرعه و ان تضرر بذلك، و عليه أيضا طم الحفر و أرش النقصان ان نقصت الأرض بالزرع و
القلع الا أن يرضى المالك بالبقاء مجانا أو بالأجرة. و لو بذل صاحب الأرض بالزرع و
القلع الا أن يرضى المالك بالبقاء مجانا أو بالأجرة. و لو بذل صاحب الأرض قيمة
الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب إجابته، و كذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو
قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبوله. و لو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمها
مع طلب المالك و ليس له طمها مع عدم الطلب فضلا عما لو منعه، و لو بنى في الأرض المغصوبة
بناء فهو كما لو غرس فيها، فيكون البناء للغاصب ان كان اجزاؤه له و للمالك إلزامه
بالقلع، فحكمه حكم الغرس في جميع ما ذكر.
[مسألة: 45 لو غرس أو بنى في أرض غصبها و كان الغراس و أجزاء
البناء لصاحب الأرض كان الكل له]
مسألة: 45 لو غرس أو بنى في أرض غصبها و كان الغراس و أجزاء البناء
لصاحب الأرض كان الكل له و ليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة، و للمالك إلزامه