مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
اسم الکتاب :
مستمسك العروة الوثقى
المؤلف :
الحكيم، السيد محسن
الجزء :
6
صفحة :
637
[ فصل في واجبات الصلاة ]
الكلام في أن النية جزء أو شرط
3
[ فصل في النية ]
تعريف النية ، وانه يكفي فيها الداعي القلبي ، دون الاخطار والتلفظ
5
بيان دواعي الامتثال وتفاوت در جاتها
8
يجب تعيين العمل اذا كان ما عليه متعددا
10
لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام
12
يجوز في أثناء الصلاة العدول من القصر الى التمام أو العكس اذا كان في أماكن التخيير. مع الكلام في انه لو نوى القصر ثم شك بين الاثنتين والثلاث فهل يجوز له العدول الى التمام واجراء أحكام الرباعية
15
يكفي تصور الصلاة إجمالا حين الشروع
18
لا بد من نية المجموع ولا يكفي نية كل جزء وحده
18
لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الاجزاء المندوبة. مع الكلام فيما لو نوى بالجزء المندوب الوجوب
19
الكلام في مشروعية التلفظ بالنية خصوصا في صلاة الاحتياط
20
من لا يعرف أجزاء الصلاة يجب عليه أخذ المنقن وينوي المجموع اجمالا حين الشروع
20
يشترط في نية الصلاة وغيرها من العبادات الخلوص من الرباء
20
وجوه الرباء
21
الرياء المتأخر لا يبطل العبادة
26
( تنيه ) فيه أمران : ( الاول ) : في تحقيق معنى الرياء ، وأنه اذا كان الداعي للعمل دفع الذم عن نفسه أو ضرر آخر لم يكن رياء
27
(الثاني) : في أن الرياء إنما يكون في خصال الخير بقصد اراءة الناس التقرب الى الله تعالى
28
العجب المتأخر لا يبطل العمل مع الكلام في المقارن
29
حكم غير الرياء من الضمائم
30
حكم ما لو أتى ببعض الاجزاء بقصد الصلاة وغيرها ، كما لو قصد بر كوعه الصلاة وتعظيم الغير
32
رفع الصوت بالذكر او القراءة بقصد الاعلام لا يبطل الصلاة
34
محل النية أول الصلاة
35
يجب استدامة النية ولو ارتكازا
36
لو نوى قطع الصلاة في الاثناء
36
لو قام لصلاة فسبق لسانه أو خطوره لغيرها صحت على ما قام اليها
41
تصح الصلاة على ما افتتحت عليه وان غفل فنوى غيرها في الاثناء
41
لو قام لصلاة خاصة وبعد الشروع شك في نيته لما قام له
42
لو راى نفسه في صلاة وشك في أنه نواها حين الشروع
43
موارد جواز العدول من صلاة الى أخرى
44
لا يجوز العدول من الفائتة الى الحاضرة
47
لا يجوز العدول الى النافلة من فريضة أو نافلة
47
اذا عدل في غير مواضع العدول بطلت الصلاة على كلام
47
لو دخل في الظهر ثم بان فعلها ليس له العدول الى العصر
48
لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف
48
الكلام في ترامي العدول بأن يعدل من صلاة لاخرى ومنها الى أخرى
48
لا يجوز العدول بعد العراغ
49
يكفي في العدول مجرد النية
49
حكم العدول من التمام الى القصر لو وصل في أثناء الصلاة الى حدالتر خص
49
اذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة واعتقد انطباقه على غير ما هو الواقع أجزأ
51
اذا عتقد أنه صلى ركعتين من النافلة فنوى الركعتين الاخريين ثم انكشف انه لم يصل شيئا
51
[ فصل في تكبيرة الاحرام ]
تكبيرة الاحرام هي تكبيرة الافتتاح
51
تكبيرة الاحرام ركن تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا
52
حكم التكبير في أثناء الصلاة لصلاة أخرى
56
تكبيرة الافتتاح هي قول : « الله اكبر » من غير تغيير ولا تبديل ، مع الكلام في وصلها بما قبلها او بعدها ، مع بعض الفروع المتعلقة بذلك
57
يجب القيام عند تكبيرة الاحرام
61
المعيار في الصدق التلفظ بالتكبيرة وبغيرها من الاذكار والادعية والقرآن
62
يجب تعلمها على من لم يعرفها مع التمكن ، والا أجزأ الملحون ، ثم الترجمة
65
كيفية التكبير من الاخرس
68
التكبيرات المندوبة بحكم تكبيرة الاحرام
69
حكم من تسامح في التعلم حتى ضاق الوقت
69
يستحب اضافة ست تكبيرات الى تكبيرة الافتتاح ، مع الكلام فيما يكون به الافتتاح منها
70
الكلام فيما يستحب فيه سبع تكبيرات من الصلوات
77
الادعية المأثورة عند التكبيرات
79
يستحب للامام الجهر بتكبيرة واحدة
81
يستحب رفع اليدين عند التكبير
82
حكم الشك في تكبيرة الاحرام
88
[ فصل في القيام ]
القيام حال تكبيرة الاحرا وحال التكبيرة المتصل بالركوع ركن
89
القيام حال القراءة وبعد الركوع واجب غير ركن
93
القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع مستحب غير واجب
93
القيام المباح في الصلاة
95
الكلام في وجوب القيام قبل تكبيرة الاحرام وبعدها من باب المقدمة
95
الكلام في أن القيام حال القراءة وحال التسبيحات شرط فيها أو واجب حالها
96
الكلام في معنى استحباب القيام حين القنوت ، وانه هل يجوز الاتيان بالقنوت جالسا؟
97
من نسي القيام حال القراءة حتى هوى للركوع أو حتى وصل الى حدالركوع
99
لا يعتبر في القيام المتصل بالركوع أن يكون بعد القراءة فلو نسي القراءة حتى ركع عن قيام صحت صلاته
99
الكلام في زيادة القيام
99
اذا شك في القيام بعد التجاوز عن الفعل المعتبر فيه القيام بنى على الاتيان
101
يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال على كلام
101
الكلام في لزوم الوقوت على القدمين معا ، دون الاصابع أو أصل القدمين أو إحداهما
106
حكم الاطراق بالرأس وعدم انتصاب العنق
107
اذا ترك الانتصاب او الاستقرار او الاستقلال في القيام ناسيا صحت صلاته
108
هل يجب التسوية بين القدمين في الاعتماد
109
لا فرق في حال الضطرار بين الاعتماد على الحائط والانسان والخشبة ولا يتعين على الاقطع الاعتماد على حشبته
110
يجب شراء او استئجار ما يعتمد عليه عند الاضطرار ، مع الكلام في الاعتماد على المغصوب
110
القيام الاضطراري باقسامه مقدم على الجلوس ، مع الكلام في الترجيح بين أنواع القيام الاضطراري
111
اذا تعذر القيام بجميع أقسامه كان الجلوس بدلا عنه ويلحقه حكمه من لزوم الانتصاب والاستقرار وغيرها على كلام
116
اذا تعذر الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الايمن كهيئة المدفون ، فان تعذر فعلى الايسر ، والاصلى مستلقيا كهيئة المحتضر على كلام
118
يجب المحتضر للركوع والسجود بما أمكن ولو تعذر أوما براسه ، ولو تعذر غمض عينيه على كلام
121
يلزم جعل إيماء السجود أختفض من إيماء الركوع
124
الكلام في لزوم وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة حين الايماء للسجود ، وفي لزوم الايماء بالمساجد الاخر
125
اذا تعذرت الوجوه السابقة صلى كيفما يقدر مع تحري الاقرب لصلاة المختار أو المظطر
128
بعض فروع التمكن من القيام وتعذر غيره
129
اذا دارالامر بين الصلاة قائما مؤميا والصلاة جالسامع الركوع والسجود
130
اذا دار الامربين الصلاة قائما ماشيا والصلاة جالسا
134
اذا كانت وظيفته الجلوس وتمكن من القيام المتصل باار كوع وجب. مع الكلام في حكم تجدد القدرة على القيام في اثناء الصلاة
136
اذا تمكن من القيام في بعض الصلاة وجب في أولها
136
اذا دار الامر بين المشي والركوب حال الصلاة اختار المشي
137
اذا احتمل التمكن من القيام آخر الوقت لا يجوز البدار بالصلاة بدونه
138
اذا تمكن من القيام وخاف المرض او غيره جاز له الجلوس ، وكذا اذا خاف من الجلوس جازله الاضطجاع
139
اذا دار الامر بين مراعاة الاستقبال والقيام
139
لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن إحدى المراتب انتقل الى المرتبة اللاحقة لها مع الكلام في وجوب السكوت عن القراءة والذكر حين الهوي حتى يستقر
140
اذا تجددت القدرة على القيام في اثناء الصلاة
141
لو تجددت القدرة على القيام بعد القراءة أو في اثنائها ، او بعد الركوع او في اثنائه لا يعيد شيئا مما فعله جالسا
142
لو عجز عن القيام في أثناء الركوع
143
يجب الاستقرار في جميع أفعال الصلاة وأذ كارها ، مع الكلام في وجوبه حال القنوت والاذكار المستحبة
143
من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده ان امكنه ، والاوضع ما يصح السجود عليه على جبهته على كلام
144
من يصلى جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس مع بيان بعض الكيفيات المندوبة في بعض الحالات
145
مستحبات القيام في الصلاة
146
[ فصل في القراءة ]
تجب قراءة سورة الفاتحة في الثنائية والركعتين الاولتين من سائر الفرائض مع الكلام في وجوب قراءة سورة كاملة معها
147
تسقط السورة عند المرض والاستعجال والخوف وضيق الوقت على كلام
154
لا يجوز تقديم السورة على الفاتحة مع الكلام في حكم تقديمها سهوا
156
القراءة ليست ركنا في الصلاة فلو نسيها حتى ركع صحت الصلاة
158
حكم قراءة السور الطوال التي يفوت الوقت بقرءاتها
160
حكم قراءة سور العزائم في الفريضة
163
حكم قراءة آية السجدة أو سماعها في الصلاة
171
لا تجب قراءة السورة في النوافل وان وجبت بنذر ونحوه
172
تجوز قراءة العزائم في النوافل
173
سور العزائم أربع وهي : (ألم) السجدة و ( حم ) السجدة و ( النجم ) و ( العلق )
173
البسملة جزء من كل سورة الاسورة براءة
174
الفيل و ( لا يلاف ) سورة واحدة ، وكذا و ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) على كلام
175
حكم القران بين سورتين في الفريضة
178
هل يجب تعيين السورة عند البسملة؟
180
اذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين
184
اذا كان من عزمه قرءاة سورة معينة ثم نسي فقرأ غيرها أجزاته
185
اذا شك في أثناء السورة في أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها
185
يجوز العدول من سورة الى أخرى ما لم يبلغ النصف الاالجحدو التوحيد على كلام وتفصيل
186
يجوز العدول بعد بلوغ النصف مع الضرورة ، كنسيان السورة التي شرع فيها ن مع الكلام فيما لو نذر قراءة سورة فنيس وشرع في غيرها
195
يجب على الرجال الجهر بالقراءة فى الصبح والاوليتين من الظهرين
198
يستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في صلاة الظهر من يوم الجمعة ، بل قد يقال بوجوبه فيها
202
يستحب الجهر بالبسملة في قراءة الظهرين
204
الجهر في موضع الاخفات عمدا مبطل ومع النسيان أو الجهل بالحكم لا يبطل وكذا العكس
207
اذا تذكر الناسي بعد القراءة قبل الركوع لا تجب عليه إعادة القراءة
207
صور الجهل بالحكم
208
لا يجب على النساء فى الصلاة الجهرية
209
الكلا فى حد الجهر والخفات
212
الكلام في مناط القراءة
214
لايجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح
215
يجوز لمن لايحفظ القراءة أن يقرأ في المصحف أو باتباع الملقن كلمة فكلمة ، بل يجوز ذلك اختيارا
216
حكم من كان فى لسانه آفة مانعة من التلفظ
217
حكم الاخرس في القراءة
218
يجب تعلم القراءة وسائر اجزاء الصلاة ، مع الكلام في جواز ترك التعلم مع الائتمام
220
من ضاق وقته عن التعلم مع تمكنه منه في أول الوقت هل يجب عليه الائتمام؟
221
لا يجب الائتمام على الاخرس ومن تكون قراءته ناقصة بلحن أو نحوه مع العجز عن التعلم
222
حكم من ضاق وقته عن التعلم
223
الكلام في جواز أخذ الاخذ الاجرة علة تعليم القراءة مع التعرض الى حكم أخذ الاجرة على الواجبات والمستحبات العبادية أو غيرها
227
تجب في القراءة الترتيب والموالاة
230
لا يجوز الاخلال بشيء من القراءة حتى الحرف والحركة
232
يجب حذف همزة الوصل في الدرج واثبات همزة القطع في الوصل
233
الكلام في جواز الوقف بالحركة والوصل بالسكون
233
يجب تعلم الحركات لمن يبتلي بالتحريك
234
الكلام في مخارج الحروف ، ووجوب مراعاتها
235
الكلام في المد الواجب
236
لا بأس بالزيادة في المد على المتعارف مع الكلام في أدنى الواجب
239
الفصل بين حروف الكلمة بنحو يخل بهيئتها بيطلها
239
الكلام في الفصل بالنفس بين الكلمتين مع الحركة ، أو بين لام التعريف ومدخولها
240
الكلام في مواضع وجوب الادغام
241
حكم اختلاف القراءت
242
الحروف الشمسية والقمربة
246
حكم الادغام فيما اجتمع مثلان في كلمتين مع كون الاول ساكنا
246
لايجب مراعاة ماذكره علماء التجويد من المحسنات ، مع الكلام فيما ذكروه في التنوين والنون الساكنة من الادغام والقلب في بعض المواضع
246
لا يجوز الدرج بحيث تتولد من الكلمتين كلمة ثالثة
247
يجوز تنوين ( أحد ) عند وصلها بما بعدها كما يجوز حذف التنوين
248
يجوز قراءة ( مالك ) و ( ملك يوم الدين ) كما يجوز قراءة ( صراط ) بالسين والصاد
249
الكلام في الوجوه الجائزة قراءة ( كفوا )
251
اذا تردد الصحيح بين وجهين لا يجوز القراءة بهما ، بل يلزم التعلم
251
من قرأ بوجه معتقدا صحته ثم انكشف خطؤه لا تجب الاعادة
252
[ فصل في الركعات الاخيرة ]
يتخيير في ثالثة المغرب والاخيرتين من غيرها بين الفاتحة والتسبيحات
252
الكلام في تعيين التسبيح الواجب ومقداره
255
الكلام فيمن نسي الفاتحة في الركعتين الاوليين فهل تتعين عليه في الاخيرتين
260
الكلام في أن الافضل هو القراءة أو التسبيح
261
يجوز أن يقرأ في احدى الاخيرتين الفاتحة وفي الاخرى التسبيحات ولا يجب التسوية بينهما في ذلك
263
يجب الاخفات في الركعتين الاخيرتين سواء قرأ الفاتحة أم التسبيحات على كلام
264
اذا عزم في أول الصلاة على قراءة التسبيحات أو الفاتحة جاز العدول الى الاخرى حتى بعد الشروع فيما نواه أولا
266
لو سبق لسانه الى التسبيحات أو الفاتحة مع قصد الأخرى لم يجتزىء بها ، ولو غفل فاتى باحداهما أجتزأبها
266
اذا قرأ الحمد بتخيل أنه في احدى الأوليين ثم ذكر أنه في الاخيرتين أجزأته على كلام
267
اذا نسي القراءة حتى وصل الى حد الركوع صحت صلاته وان تذكر قبل ذلك أتى بها
268
حكم من شك في القراءة وقد دخل في الاستغفار أو هوى للركوع أو وصل الى حد الركوع
269
لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث اذا لم يقصد الورود
270
الكلام في ان من أتى بالتسبيحات ثلاث مرات ينوي الوجوب أو الاستحباب بما عدا الاولى
270
[ فصل في مستحباب القراءة ]
وهي أمور ( الاول ) : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة
271
( الثاني ) : الجهر بالبسملة في الاخفاتية
273
( الثالث ) : الترتيل في القرءة
273
( الرابع ) : تحسين الصوت بالقراءة بلا غناء
275
( الخامس ) : الوقت على فواصل الآيات
275
( السادس ) : ملاحظة المعاني والاتعاظ بها
275
( السابع ) : أن يسال الله تعالى عند آية النعمة والنقمة ما يناسبهما
276
( الثامن ) : السكتة بين الحمد والسورة وكذا بعد السورة
276
( التاسع ) : قراءة المأثور بعد قراءة التوحيد والفاتحة
276
( العاشر ) : قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات
278
يستحب في كل صلاة قراءة إنا انزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية
282
يكره ترك التوحيد ف جميع الفرائض الخمس
284
يكره قراءة التوحيد بنفس واحد
284
يكره قراءة سورة واحدة في الركعتين معا الا التوحيد
285
يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء
285
يستحب اعادة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة اذا لم بقرا فيهما الجمعة والمنافقين وان ذكر في الاثناء نوى النفل واستأنف الفرض بالسورتين
286
يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن
286
الفاتحة سبع آيات والتوحيد أربع آيات على كلام
287
حكم قصد أداء المعنى بالقراءة وعدم الاقتصار على قصد الحكاية
288
يجب الاطمئنان حال القراءة ولا يضر فيه تحريك الاصابع
289
اذا سمع اسم النبي (ص) يستحب أن يصلي عليه ولو في أثناء القراءة
290
حكم من تحرك في اثناء القراءة قهرا
290
اذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة بنى على الصحة اذا تجاوز مع الكلام فيما لو لم يتجاوز
291
في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات
291
الكلام في جواز قراءة ( اياك ) بكسر الهمزة بلا إشباع
291
اذا شك في حركة كلمة أو مخرج حرف لا يجوز القراءة بالوجهين. بل يختار أحدهما مع البناء على الاعادة لو كان باطلا
291
حكم التسامح في الاجهار في الكلمة الاخيرة من الآية
292
[ فصل في الركوع ]
يجب في كل ركعة من الفرائض والنوفل ركوع واحد الاصلاة الآيات
292
الركوع ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصه عمدا وسهوا الا في الجماعة فلا بأس بزيادته للمتابعة
293
يجب في الركوع أمور ( الأول ) : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل اليدان الى الركبتين
293
غير مستوي الخلقة يرجع الى المستوي
297
( الثاني ) : الذكر ، مع الكلام في تعيين الواجب منه
298
( الثالث ) : الطمأنينة في الذكر الواجب ، مع الكلام في الذكر المندوب ولو تركها سهوا صحت الصلاة
303
( الرابع ) : رع الرأس منه حتى ينتصب قائما
305
( الخامس ) : الطمأنينة حال القيام بعد الركوع
305
لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
306
اذا لم يتمكن من الانحناه بالقدر المذكوراتى بالقدر الممكن ولا ينتقل الى الجلوس
306
ان لم يتمكن من الركوغ قائما أتى به جالسا مع القدرة ولا يكتفي بالايماء قائما على كلام ، مع الكلام في بقية المراتب لو تعذر الركوع التام جالسا
308
اذا دار الامر بين الركوع الناقص جالسا والايماء قائما
309
اذا تمكن من القيام بعد رفع الرأس من الركوع جالسا لا يجوز له إعادته قائما ، مع الكلام في بقية فروض التمكن في الاثناء
310
زيادة الركوع الجلوسي والايمائي كنضيصته مبطلة ولو سهوا
312
حكم من يكون كالرا كع خلقة او لعارض
312
يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا
315
حكم من نسي الركوع حتى هوى للسجود أو حتى أكمل السجدة الاولى
317
لو انحنى بقصد الركوع فنسي وهوى للسجود
318
الكلام في ركوع المرأة
320
يستحب التثيث في ذكر الركوع بل الزيادة عليه ، ويستحب الختم على وتر
321
الكلام في تعيين الواجب من الذكر مع الزيادة على الواحدة
323
الكلام في جواز الاقتصار على تسبيحة صغرى واحدة في حال الضرورة وضيق الوقت
324
لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول الى حد الركوع مع الطمأنينة
325
لا تجب الطمأنينة على العاجز
326
الكلام في توقف صدق الركوع على الطمأنينة ، بحيث لو لم تتحقق سهوا أصلا بطلت الصلاة
327
يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، والجمع بينهما وبين غيرهما من الاذكار
327
اذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى وعدل في الاثناء الى الكبرى أجزاته وكذا حال سائر الاذكار
328
يجب فى ذكر الركوع مراعاة النهج العربي
328
يجوز قراءة « ربي » باشباع كسرة الباء وعدم إشباعها
328
اذا تحرك في أثناء الذكر الواجب فعجز عن حبس لسانه
328
لا باس بالحركة اليسيرة غير المنافية لا ستقرار البدن
329
اذا استقر في أول حد الركوع ثم هوى الى آخر الحدلا يلزم زيادة الركوع يخلاف ما لو هوى الى ما بعد الحد ثم رجع اليه
329
اذا شك في الوجه الصجيج الذي يجب في بعض الاذكار لا يجوز الاتيان به بالوجهين ، بل ينتقل الى غيره
330
كيفية الركوع من الجالس
331
مستحبات الركوع
333
مكروهات الركوع
340
لافرق بين ركوع الفريضة النافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته ، وبطلان الصلاة بنقصانه مع الكلام في البطلان بزيادته سهوا
342
[ فصل في السجود ]
حقيقة السجود ، وأقسامه
344
يجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معا من الاركان وليست السجدة الواحدة ركنا
345
واجبات السجود أمور ( الاول ) : وضع المساجد السبعة على الارض ، ومدار الركنية على وضع الجبهة
346
( الثاني ) : الذكر على النحو الذي تقدم في الركوع ، الا أنه في التسبيحة الكبرى تبدل العظيم بالاعلى
348
( الثالث ) : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، مع الكلام في المستحب
349
( الرابع ) : رفع الرأس منه
350
( الخامس ) : الجلوس بين السجدتين مطمئنا
350
( السادس ) : كون المساجد في محالها حال الذكر
350
( السابع ) : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم عاوه عليه ولا انخفاضه عنه بمقدار لبنة لو أربع أصابع مضمومات
351
( تنبيه ) في تحقيق أن ما يجب مساواته للجبهة هو الموقف أو غيره
356
( الثامن ) : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
358
( التاسع ) : طهارة محل وضع الجبهة
358
( العاشر ) : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر
361
في تحديد الجبهة
361
لا يجب استيعاب الجبهة بل يكفي مسمى السجود على الارض
362
يعتبر مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، بخلاف بقية المساجد
363
يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ومع العجريجب وضع الظاهر على كلام
366
لا يجب استيعاب الكفين ويكفي المسمى
367
يكفي المسمى في وضع الركبتين ، مع الكلام في تحديدهما
368
الكلام في لزوم وضع طرف الابهام وعدم ، بل يكفي أي جزء منه
369
الكلام في وجوب الاعتماد على المساجد
370
لا يجب السجود بالهيئة المعهودة
371
لو وضع جبهته على موضع مرتفع أكثر من المقدار المغتر لزمه وضعها على المكان المنحفض مع الكلام في كيفية ذلك
371
لو وضع جبهته سهوا على ما لا يصح السجود عليه
374
من كان بجبهته دمل ونحوه مما يمنع من وضعها على الارض
377
من عجز عن الانحناء التام للسجود اكتفى بالممكن على تفصيل
380
من حرك ابهامه حال الذكر عمدا أو سهوا
382
اذا ارتفعت الجبهة عن الارض قبل الذكر قهرا
382
يجوز السجود على غير الارض ونحوها للتقية ، ولا يعتبر عدم المندوحة
383
اذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الركوع أو بعده
384
لا بجوز الصلاة على مالا تستقر عليه المساجد
384
اذا دار أمر العاجز عن السجود بين وضع ما عدا الجبهة على الارض ، ورفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة ، تعين الثاني
384
[ فصل في مستحبات السجود ]
وهي واحد وثلاثون أمرا
385
يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، مع الكلام في حقيقة الاقعاء
400
يكره نفخ موضع السجود
406
يكره قراءة القرآن في السجود
407
الكلام في وجوب جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدتين قبل القيام في الركعة التي لا تشهد فيها
408
[ فصل في سائر أقسام السجود ]
يجب السجود للسهو
411
يجب السجود لقراءة إحدى آياته الاربع في السور الاربع وهي آلم وحم السجدة والنجم والعلق
411
يجب السجود على المستمع إحدى الآيات الاربع ، مع الكلام فع السامع
413
المواضع التي يستحب سجود التلاوة لها
415
لا يجب السجود ولا يسحب على كاتب الآية أو الناظر اليها أو الذي تخطر في باله
417
لا يجب السجود بقراءة بعض الآية
417
وجوب السجود فوري ولو نسيه أتي به عند التذكر
417
لو قرآ بعض الآية وسمع الباقي
418
حكم قراءة الآية غلطا
419
يجب تكرار السجود بتكرار قراءتها أو سماعها
419
يجب السجود بسماع قراءة غير المكلف
419
حكم من يسمع الاية وهو في الصلاة
419
حكم من قرأها أو سمعها وهو ساجد
420
تكفي النية حين وضع الجبهة ولا تعتبر حين الهوي
420
يعتبرفي وجوب السجود كون القراءة بقصد القرآنية
420
يشترط تمييز الكلمات والحروف ولا يكفي سماع الهمهمة
421
لا يجب السجود بسماع الترجمة
421
واجبات سجود التلاوة
421
لا يجب فيه الطهارة من الحدث والخبث ولاغيرها من شرائط سجود الصلاة مع الكلام في حكم السجود في اللباس المغصوب
422
ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة الافتتاح ، ويستحب التكبير بعد رفع الرأس منه
424
لا يجب الذكر في السجود بل يستحب مع التعرض الى كيفية الذكر
426
اذا سمع مكررا وشك بين الاقل ولاكثر بنى على الاقل ، ولو علم العدد وشك في اتيانه به وجب اليقين بالفراغ
428
مع التكرار يكفي مجرد رفع الجبهة بين السجدات ولا يعتبر رفع بقية المساجد
428
يستحب سجود الشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما ، ويكفي فيه وضع الجبهة على الارض ويعتبر فيه إباحة المكان ، ويستحب فيه الذكر ، مع التعرض لا قسام الذكر المأثورة ، مع بعض الفروع المتعلقة بذلك
428
يستحب السجود بقصد التذلل والتعظيم لله تعالى
430
يجرم السجود لغيره تعالى
431
[ فصل في التشهد ]
يجب التشهد في الثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين
432
التشهد واجب غير ركن ، فمن نسيه أتى به ما لم يركع ، فان ذكر بعد الركوع قضاه بعد الصلاة
433
واجبات التشهد سبعة ( الاول ) : الشهادتان
434
( الثاني ) : الصلاة على محمد وآله
436
( تنبيه ) : يجب في الصلاة على النبي (ص) ضم آله (ع) له
441
( الثالث ) : الجلوس بمقدار الذكر الواجب
441
( الرابع ) : الطمأنينة
442
( الخامس ) : الترتيب في الذكر
442
( السادس ) : الموالاة بين الكلمات والحروف
443
( السابع ) : التأدية على النهج العربي
443
لا بد من الاتيان بالالفاظ الخاصة ، ولا يجزي غيرها مع المحافظة على المعنى
443
يجزي الجاوس بأى كيفية على كلام في الاقعاء
443
حكم من لا يعلم الذكر
444
مستحبات التشهد
446
يكره الاقعاء حال التشهد
451
[ فصل في التسليم ]
وهو واجب وجزء من الصلاة فيشترط فيه شرائطها
451
الكلام في ركنيته بمعنى بطلان الصلاة بفعل المنافيات قبله سهوا
461
يجب في التسليم الجلوس والطمأنينة
463
الكلام في كيفية التسليم الواجب
463
يجب فيه مراعاة النهج العربي والموالاة
470
تبطل الصلاة بالحدث أو اتيان بعض المنافيات قبل التسليم
471
لا يشترط في التسليم نية الخروج من الصلاة
472
يجب تعلم السلام على الجاهل به
473
يستحب التورك في الجلوس حال السلام ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء
473
الكلام في المعنى المقصود بالسلام
473
الكلام في استحباب الايماء بالتسليم وفي كيفية الايماء
477
الكلام فيما لو صلى قبل الوقت ودخل الوقت بعد التسليم الاول قبل التسليم الثاني
481
[ فصل في الترتيب ]
يجب الترتيب بين أجزاء الصلاة
482
اذا خالف الترتيب في الركعات سهوا بأن قرأ في الثانية ما يقرأ في الثالثة وفي الثالثة ما يقرأ في الثانية لم تبطل الصلاة
483
[ فصل في الموالاة ]
تجب الموالاة في القراءة والاذكار من حيث الآيات والكلمات ، ولو أخل بها سهوا بطلت القراءة أو الذكر ولزم استئنافهما
484
تجب الموالاة بين أجزاء الصلاة مع الكلام في تحديدها
485
تطويل الركوع أو السجود ونجوهما لا يخل بالموالاة المعتبرة في الصلاة
486
الكلام في اعتبار الموالاة العرفية
486
الكلام في نذر الموالاة العرفية في الصلاة
486
[ فصل في القنوت ]
معنى القنوت لغة
487
يستحب القنوت فى جميع الفرائض اليومية ونوافلهابل في جميع النوافل ، مع الكلام في استحبابه في صلاة الشفع
487
يتأكدالقنوت في الجهرية من الفرائض
490
القنوت في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية ، وقبل الركوع من صلاة الوتر الافى صلاة العيدين والآيات
492
يستحب في صلاة الجمعة قنوتان
494
الكلام في اعتبار رفع اليدين في القنوت
495
لا يعتبر في القنوت قول مخصوص
495
يجوز قراءة القرآن في القنوت
498
يجوز فى القنوت قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء
498
الكلام في الدعاء والقنوت بغير العربي
498
بعض الادعية التي ينبغي اختيارها في القنوت ومنها كلمات الفرج
500
فضيلة الصلاة على النبي (ص) وآله (ع)
503
حكم القنوت بالدعاء الملحون
505
يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم
505
حكم الدعاء بالحرام
506
يستحب إطالة القنوت
507
مستحبات القنوت ومكروهاته
508
حكم نذر القنوت فى الصلاة
511
من نسي القنوت قضاه بعد الركوع فان لم يذكر قضاه بعد الصلاة
511
الكلام في اشتراط القيام في القنوت
513
مختصات المرأة في الصلاة
513
صلاة الصبي كالرجل ، والصبية كالمرأة
514
ما يستحب النظر اليه وكيفية وضع اليدين فى أحوال الصلاة
514
[ فصل في التعقيب ]
520
[ فصل في الصلاة على النبي (ص) ]
يستحب الصلاة على النبي (ص) عند ذكر اسمه أو سماعه ولو في اثناء الصلاة
515
يستحب تكرار الصلاة بتكرار ذكر (ص)
522
اذا كان في التشهد فسمع اسمه لا يجتزىء بصلاة التشهد
523
كيفية الصلاة عليه
523
لا ينبغي الفصل الطويل بين ذكره (ص) والصلاة عليه
523
كيفية الصلاة عليه
523
حكم كتابة الصلاة عليه عند كتابة اسمه
524
حكم التذكر القلبي
524
الصلاة على الانبياء والائمة (ع) عند ذكرهم
524
[ فصل فى مبطلات الصلاة ]
وهي أمور ( الاول ) : فقد بعض الشرائط في الاثناء
525
( الثاني ) : الحدث ولو سهوا أو اضطرارا الا ما استثني على كلام
525
( الثالث ) التكفير على كلام
530
( الر ابع ) : تعمد الالتفات بالبدن على كلام
535
لا باس بالالتفات بالوجه خاصة على كلام
538
( الخامس ) : تعمد الكلام في تحققه بالحرف الواحد المفهم ، وفي فروع ذلك
542
الكلام في التنحنح والانين والتأوه
546
لا فرق في البطلان بالكلام بين وجود مخاطب وعدمه
549
لا فرق بين الكلام اختيارا واضطرارا ولا باس بالكلام سهوا
549
لا باس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع حالات الصلاة
550
الكلام في الذكر والدعاء بغير العربي
551
لابد في القرآن من قصد القرآنية فلو لم يقصدها بطلت الصلاة
551
حكم الذكر بقصد تنبيه الغير
552
حكم الدعاء مخاطبا للغير
552
حكم تكرار الذكر أو القراءة عمدا أو احتياطا أوللوسواس
553
لا يجوز ابتداء السلام للمصلي ، الا أن بقصد الدعاء أو القرآنية على كلام
553
يجب على المصلي رد السلام ، ولا تبطل الصلاة بتركه
554
يجب الرد بمثل ما سلم عليه به
555
حكم السلام بالملحون
558
حكم سلام الصبي المميز والاجنبي والاجنبية
559
لو كان السام على جماعة فرد أحدهم لا يجوز للمصلي الرد
560
حكم السلام بمثل : « سلام »
560
اذا سلم مرات عديدة كفى الجواب مرة واحدة
560
اذا شك المصلي في قصده بالسلام بنى على العدم
561
يجب رد السلام فورا
561
يجب اسماع الرد في الصلاة وغيرها
562
لو كانت التحية بغير لفظ السلام
564
لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة
565
يكره السلام على المصلي
566
رد السلا واجب كفائي ، مع الكلام في استحباب الرد للبقية
566
يجوز سلام الاجنبي على الاجنبية وبالعكس الا مع الريبة أو خوف فتنة
568
حكم السلام على الكافر
568
من يستحب له البداء بالسلام
570
لا يجب رد السلام الواقع سخرية أو مزاحا
571
اذا علم شخصان بأ المقصود بالسلام أحدهما اجمالا لم يجب عليهما لرد
571
اذا تقارن سلام سخصين وجب على كل منهما الرد
571
يجب رد سلام الخطيب على الجماعة ويكفي رد أحدهم
572
يستحب الرد بالاحسن في غير حال الصلاة
572
يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير التحميد والصلاة على النبي (ص)
572
يستحب تسميت العاطس ، مع الكلام في جوازه في الصلاة
573
يستحب للعاطس رد التسميت
574
( السادس ) : تعمد القهقهة ولو اضطرارا
575
( السابع ) : تعمد البكاء لامور الدنيا
578
( الثامن ) : الفقل الماحي لصورة الصلاة ، مع الكلام في تحديده
581
( التاسع ) : الاكل والشرب الماحيان للصورة
586
لا بأس بشرب الماء لمن اشتغل بالدعاء في الوتر اذا خاف أن يفاجاه الوتر
588
( العاشر ) : تعمد قول : آمين ، على كلام
589
( الحادي عشر ) : الكشوك التي لا يجوز المضي معها
593
( الثاني عشر ) : زيادة ركن أو نقصانه ، وتعمد زيادة الاجزاء الاخر أو نقصانها
594
من شك بد السلام في الحدث بني على العدم
594
من علم بأنه نام اختيارا أو اضطرارا وشك في انه بعد الفراغ أو قبله
594
حكم من رآى نجاسة في المسجد وهو في الصلاة
595
حكم البكاء على الحسين (ع) في الصلاة
595
حكم من فعل شيئا في الصلاة وشك في كونه ماحيا لصورتها
595
[ فصل في المكروهات في الصلاة ]
يكره الالتفات بالوجه والعين والقلب
597
يكره العبث باللحية او بغيرها
598
يكره القران بين السورتين
598
يكره عقص للرجل شعره
599
يكره نفخ موضع السجود والبصاق
600
يكره فرقعة الاصابع والتمطي والتئاؤب والانين
601
يكره التأوه ومدافعة البول والغائط والريح والنوم
602
يكره الامتخاط ، وجمع القدمين في القيام ، ووضع اليد على الخاصره
603
يكره تشبيك الاصابع وتغميض البصر
604
يكره لبس الخف او الجورب الضيق
604
يكره حديث النفس
604
يكره قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه
604
يكره النظر الى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته
605
يكره وضع اليدعلى الورك حال القيام
605
يكره الانصات ليسمع كلام الآخرين وكل ما ينافي الخشوع على كلام
606
ذكر جملة مما تمنع قبول الصلاة
606
جملة من الامور التي تبطل الصلاة
607
[ فصل ]
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا مع الكلام في النافلة
609
الموارد التي يجوز فيها قطع الفريضة
611
الموارد التي يجب فيها قطع الفريضة
612
حكم قطع النافلة المنذورة
613
من رآى نجاسة في المسجد وهو فى الصلاة
613
اذا توقف أداء الدين المطالب به على قطع الصلاة
614
من اشتغل بالصلاة في موارد وجوب قطعها
614
الكلام في استحباب السلام لمن أراد قطع الصلاة ، مع الكلام في كيفية السلام
615
اسم الکتاب :
مستمسك العروة الوثقى
المؤلف :
الحكيم، السيد محسن
الجزء :
6
صفحة :
637
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir