بوجهك ، ولا تقلب
وجهك عن القبلة .. إلى أن قال : وقم منتصباً ، فان رسول الله (ص) قال :
من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » [١] وموثق
عمار ـ في حديث ـ : قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل .. الى أن قال (ع) : وكذلك
إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع
صلاته ، ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم
، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد » [٢]وعن المبسوط
والخلاف : « إذا كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع ، وأتى ببعض التكبير
منحنياً صحت صلاته » ، مستدلا عليه : « بأن الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير ،
وانعقاد الصلاة به ، ولم يفصلوا بين أن يكبر قائماً أو يأتي به منحنياً ، فمن ادعى
البطلان احتاج إلى دليل ». وفيه ـ مضافا إلى ضعف دليله ـ مخالفته لما سبق ، ولصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع)
: « في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع ، وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثمَّ ركع قبل
أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة » [٣]فتأمل.
[١] للإجماع على
اعتباره في القيام كما عن غير واحد ، وفي الجواهر : « الإجماع متحقق على اعتباره
فيه » ، ويشهد له ما في
خبر سليمان بن صالح : « وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في
الإقامة فهو في صلاة » [٤]بناء على أن المراد من التمكن الاستقرار والطمأنينة كما هو
الظاهر