عن
القراءة في الركوع والسجود ، فاما الركوع فعظموا الله تعالى فيه ، وأما السجود
فأكثروا فيه الدعاء » [١] ، وفي خبر أبي البختري : « إن عليا (ع) كان
يقول : لا قراءة في ركوع ولا سجود » [٢] ، وفي خبر السكوني : « سبعة لا يقرؤن
القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمام ، والجنب ، والنفساء والحائض
» [٣]. لكن في جملة من
النصوص التفصيل بينه وبين الركوع ، كخبر
على بن جعفر : « عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ، قال (ع)
: إن كان فرغ فلا بأس في السجود وأما في الركوع فلا يصلح » [٤] ، ونحوه غيره. والجمع يقتضي الحمل على خفة الكراهة.
[١] كما في الانتصار
، وعن الناصريات ، وقد يستظهر أو يستشعر من عبارات المقنعة ، ورسالة ابن بابويه ،
والمراسم ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والسرائر ، ومال إليه في كشف اللثام ،
والحدائق. للإجماع الذي احتج به السيد. ولموثق
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة
الأولى حين تريد أن تقوم ، فاستو جالساً ثمَّ قم » [٥] ، والمروي عن
كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن