الرفع. قال رحمهالله : « فحينئذ لا
ينبغي التأمل في جواز الرفع مع فرض السجود على الزائد ، كما أفتي به الأصحاب من
غير خلاف يعرف بينهم ». وذكر قبل ذلك : أنه لا نعرف أحداً قال بوجوب الجر فيه وعدم
جواز الرفع منه إلا سيد المدارك والخراساني ، كما اعترف به بعضهم وأنه لا مستند
لهم إلا تقديم صحيح معاوية المتقدم على خبر الحسين بن حماد لضعف سنده. انتهى.
وفيه : ما ذكره
غير واحد ممن تأخر : من عدم إمكان تنزيل دليل اعتبار المساواة على ذلك ، ضرورة صدق
السجود عرفا على الموضع المرتفع بأزيد من لبنة ، بل يدور الأمر في دليل الاعتبار
بين حمله على كونها شرطاً شرعياً وكونها من واجبات السجود ، والأول أظهر لكونها
ملحوظة حالا وصفة في المسجد ، لا فعلا للمصلي في قبال نفس السجود ، واجباً بوجوب
ضمني في قبال وجوبه ، فراجع مصحح ابن سنان المتقدم[١] دليلا عليها
وتأمل.
[١] منشأ التردد
الإشكال في كون المساواة شرطاً ، فيجب فعل السجود ثانياً لعدم حصول المأمور به منه
، وكونها واجباً فيكون قد فات محلها ، فيكون مكلفاً بالإتمام وتصح صلاته. لكن عرفت
أن الأول أظهر فعليه تدارك السجود ثانياً ، ويتم صلاته إذا كان ذلك سهواً.
[٢] كما نص عليه
في الجواهر ، معللا له بما في المتن : من أن الرفع