اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 56
الصحيح ثمَّ كبر
بهذا القصد ثانياً [١] بطلت [٢] واحتاج الى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج
الى خامسة. وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر. ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة
أخرى ، فالأحوط إتمام الأولى وإعادتها [٣].
[١] اعتبار نية
الافتتاح بالثانية في حصول البطلان مبني على أن الوجه فيه زيادة الركن ، لأن الركن
من التكبير مختص بتكبير الافتتاح كما صرح بذلك في الجواهر. ولو كان الوجه في
البطلان نفس الزيادة أو التشريع كفى في البطلان قصد الجزئية ، أو حصول التشريع وان
لم يقصد به الافتتاح.
[٢] لعدم
مشروعيتها ، بل مع العمد تكون منهياً عنها لحرمة الابطال. نعم بناء على بطلان
الصلاة بنية الخروج الملازمة لنية الافتتاح بالثانية تصح ويكتفى بها ، كما أشار
إلى ذلك في الجواهر.
[٣] وجه توقفه
احتمال صدق الزيادة في المقام ، فيدخل في معقد الإجماع على البطلان بزيادة الركن
ولو سهواً. وقد يشير اليه ما في بعض النصوص النهاية عن قراءة العزيمة في الفريضة ،
معللا بأن السجود زيادة. وفيه : أنه لا ينبغي التأمل في عدم صدق الزيادة مع عدم
قصد الجزئية للصلاة التي هو فيها ، فلا يدخل في معقد الإجماع السابق لو تمَّ وجوب
العمل به ، لا أقل من الشك في شموله لذلك ، فيرجع فيه الى أصالة البراءة من
المانعية وأما التعليل بأن السجود زيادة في المكتوبة ، فبعد البناء على عدم صدق
الزيادة حقيقة عليه ، يدور الأمر بين حمل الزيادة في الكبرى المتصيدة منه على ما
يشمل الزيادة الصورية فيكون التجوز في الكبرى ، وبين التصرف في تطبيق الزيادة
الحقيقية على الزيادة الصورية ، فيكون التصرف في الصغرى ، وإذ أن أصالة الحقيقة في
التطبيق لا أصل لها للعلم بالمراد ، فأصالة الحقيقة في الكبرى بلا معارض.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 56