اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 99
( مسألة ٤ ) : لو
نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته [١] ، ولو تذكر
قبله فالأحوط الاستئناف على ما مر [٢].
( مسألة ٥ ) : لو
نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من
كون القيام المتصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة.
( مسألة ٦ ) : إذا
زاد القيام كما لو قام في محل القعود ـ سهواً [٣] لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد
القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً. وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة
من دون زيادة ركن آخر ، فان القيام حال تكبيرة
كما يأتي تصريحه
بذلك في مبحث القنوت ـ وهو خلاف ما اختاره في القيام حال القراءة ، والفرق بين
المقامين غير ظاهر. وموثق عمار المتقدم لا يدل على اعتباره بنحو الشرطية.
[١] لأنه يدور
الأمر بين بقاء الأمر بالقراءة فيلزم زيادة الركوع الذي فعله لفوات الترتيب فتبطل
الصلاة ، وبين سقوط الأمر بها فيصح الركوع وتصح الصلاة. وإذ أن الأول يستلزم وجوب
الإعادة ، ينتفي بحديث : « لا
تعاد الصلاة » ، فيتعين البناء
على الثاني. وسيأتي التعرض لذلك في مباحث الخلل. ثمَّ إن هذا إذا قام بعد القراءة
جالساً فركع عن قيام ، أما إذا ركع عن جلوس فصلاته باطلة ، لفوات القيام المتصل
بالركوع الذي هو الركن كما سبق.
[٢] يعني في
المسألة الثانية ، وقد تقدم أن الأقوى عدمه.
[٣] قد عرفت
الإشكال في كون القيام للقراءة والتسبيح جزءاً أو
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 99