[١] كما هو
المشهور ، لما في صحيح
زرارة : « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثمَّ ركع » [١] ، وقد يستفاد من صحيحه
الآخر : « فارفع يديك وكبّر ثمَّ اركع » [٢] ، وفي
صحيح حماد : « وضع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر ، وهو قائم ثمَّ ركع » [٣]وعن الشيخ : أنه
يجوز أن يهوي بالتكبير ، وتبعه عليه في الذكرى وغيرها على ما حكي ، وكأنه عمل ببعض
المطلقات المشرعة للتكبير ، وعدم حمله على المقيد لكونه من المندوبات ، وعن جامع
المقاصد : أنه لو كبّر هاويا وقصد استحبابه أثم وبطلت صلاته. انتهى.
وكأن البناء على
الإثم من جهة التشريع ، لكنه يتوقف على عدم ثبوت الإطلاق ، أو وجوب حمله على
المقيد ، لكن الإطلاق ثابت وهو صحيح زرارة[٤] المتضمن للتسبيح في الأخيرتين ، ووجوب الحمل غير ثابت.
وأما البطلان فإشكاله أظهر ، لما عرفت من عدم كون المستحبات يقصد بها الجزئية
القادحة. هذا والذي وجدته في جامع المقاصد في هذا المقام هكذا : « قال الشيخ في
الخلاف : يجوز أن يهوي بالتكبير ، فإن أراد المساواة في الفضل فليس كذلك ، وإن
أراد الأجزاء فهو حق ، لأن ذلك مستحب ». وظاهره موافقة الشيخ.