responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 333

( مسألة ٢٦ ) : مستحبات الركوع أمور : أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب [١] ،

______________________________________________________

[١] كما هو المشهور ، لما في صحيح زرارة : « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثمَّ ركع » [١] ، وقد يستفاد من صحيحه الآخر : « فارفع يديك وكبّر ثمَّ اركع » [٢] ، وفي صحيح حماد : « وضع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر ، وهو قائم ثمَّ ركع » [٣]وعن الشيخ : أنه يجوز أن يهوي بالتكبير ، وتبعه عليه في الذكرى وغيرها على ما حكي ، وكأنه عمل ببعض المطلقات المشرعة للتكبير ، وعدم حمله على المقيد لكونه من المندوبات ، وعن جامع المقاصد : أنه لو كبّر هاويا وقصد استحبابه أثم وبطلت صلاته. انتهى.

وكأن البناء على الإثم من جهة التشريع ، لكنه يتوقف على عدم ثبوت الإطلاق ، أو وجوب حمله على المقيد ، لكن الإطلاق ثابت وهو صحيح زرارة‌[٤] المتضمن للتسبيح في الأخيرتين ، ووجوب الحمل غير ثابت. وأما البطلان فإشكاله أظهر ، لما عرفت من عدم كون المستحبات يقصد بها الجزئية القادحة. هذا والذي وجدته في جامع المقاصد في هذا المقام هكذا : « قال الشيخ في الخلاف : يجوز أن يهوي بالتكبير ، فإن أراد المساواة في الفضل فليس كذلك ، وإن أراد الأجزاء فهو حق ، لأن ذلك مستحب ». وظاهره موافقة الشيخ.


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الركوع حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب الركوع حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٥. وباب : ٥١ حديث : ١‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست