اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 208
( مسألة ٢٤ ) لا
فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما ، أو
جاهلا بمحلهما [١] ـ بأن علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها
الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية والظهر إخفاتية ، بل تخيل العكس ـ
أو كان جاهلا
ما عرفت من إطلاق
الصحيحين ، ولو سلم فوجوب التدارك يتوقف على دعوى كون الجهر والإخفات من شرائط
القراءة ، فإذا فاتا بطلت ، ووجب التدارك إذا كان الالتفات قبل الدخول في الركن.
لكن الدعوى المذكورة خلاف ظاهر النصوص ، إذ ظاهرها وجوب الجهر أو الإخفات في
القراءة لا أنهما شرط فيها ، وحينئذ لا يمكن تداركهما إلا بإعادة الصلاة من رأس ،
وهو خلاف حديث : « لا تعاد
الصلاة ». كما تقدم نظيره في
مسألة القراءة جالساً ، ويأتي توضيحه في مبحث الخلل.
ثمَّ إنه ربما
يتوهم اختصاص الصحيحين بالتذكر بعد الفراغ بقرينة قوله
(ع) في أحدهما : « وقد تمت صلاته ». وفيه : أن المراد
منه تمامية المقدار الواقع منها ، ولا سيما بملاحظة عدم صدق العمد ، والمدار في
الإعادة عليه كما تقتضيه الشرطية الأولى فيه ، والشرطية الثانية من قبيل التصريح
بمفهومها. مع أن في الصحيح الآخر كفاية بالإضافة إلى خصوص الناسي.
[١] كما صرح بذلك
في جامع المقاصد ، لكن في الجواهر : « إن شمول الدليل لمثل ذلك محل نظر أو منع ،
فيبقى تحت القاعدة ». وفيه : أنه لا يظهر الوجه في النظر أو المنع ، لصدق « لا
يدري » في المقامين ، إذ الظاهر منه أنه لا يدري أن الجهر أو الإخفات الذي فعله
مما لا ينبغي ، وهو حاصل في الصورتين ولعدم صدق العمد معه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 208