responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 581

الثامن : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلاً كان أو كثيراً [١] ،

______________________________________________________

البكاء تذللا لله تعالى واستعطافا له في حصول المحبوب أو دفع المكروه. ولا سيما بملاحظة النصوص الواردة في الحث على ذلك ، كخبر أبي بصير : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا خفت أمراً يكون أو حاجة تريدها ، فابدأ بالله تعالى ، فمجده وأثن عليه ، كما هو أهله ، وصل على النبي (ص) ، واسأل حاجتك ، وتباك ، ولو مثل رأس الذباب » [١].

[١] المذكور في كلام الأصحاب : أن الفعل الكثير مبطل للصلاة. والظاهر أنه لا خلاف فيه ولا إشكال في الجملة. وفي المعتبر : « عليه العلماء » ، وفي المنتهى : « هو قول أهل العلم كافة » ، وفي جامع المقاصد : نفي الخلاف فيه بين علماء الإسلام ، ونحوها في دعوى الإجماع عليه غيرها.

وقد اعترف غير واحد بعدم الوقوف على نص يدل عليه ، قال في محكي المدارك : « لم أقف على رواية تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير » وقال في محكي الذخيرة : « لم أطلع على نص يتضمن أن الفعل الكثير مبطل ، ولا ذكر نص في هذا الباب في شي‌ء من كتب الاستدلال » ونحوهما غيرهما. بل هو ظاهر تعليله في كلام غير واحد بالخروج عن كونه مصلياً ، قال في المعتبر ـ بعد نسبة البطلان به الى العلماء ـ : « لأنه يخرج عن كونه مصلياً » ، ونحوه ما في المنتهى وغيره. ويشير اليه تفسير غير واحد للفعل الكثير بما يخرج فاعله عن كونه مصلياً ، كالحلي في السرائر ، والشهيد في الذكرى ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ، والشهيد الثاني في الروض ، والمسالك ، وغيرهم في غيرها.

وأما ما عن شرح المفاتيح من الاستدلال عليه بالنصوص الظاهرة في‌


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الدعاء حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست