[١] إذ وجوب
استئنافها إنما يكون لعدم صحتها ووقوعها زيادة في غير محلها ، ولأجل أنه لا قصور
في القراءة في نفسها ، فلا بد أن يكون ذلك لعدم الإتيان بالقيام مقارناً لها ، وهو
لو اقتضى إعادتها اقتضى إعادة سائر الأجزاء المأتي بها ، لعدم الفرق بينها في
مطابقتها لموضوع الأمر بها وعدم انضمام القيام إليها. وحينئذ يتعين الاستئناف من
رأس ، وحيث أنه منفي بحديث
: « لا تعاد الصلاة » يجب البناء على سقوط أمر القيام ، وعدم لزوم انضمامه إلى غيره من الأجزاء في
هذا الحال. نعم لو بني على كون القيام شرطاً في القراءة تعين استئنافها لعدم
الإتيان بها مطابقة لموضوع أمرها الضمني لفقد شرطها ، ولا وجه لا عادة بقية
الأجزاء ، وسيأتي إن شاء الله في مبحث الخلل ما له نفع في المقام.
[٢] فيأتي بها
بقصد القربة المطلقة لاحتمال كونها شرطا ، بل عرفت أنه أقرب بالنظر إلى النصوص.
[٣] كما تقدم في
عبارة الجواهر ، وعن غيرها بنحو يظهر منه المفروغية عنه. وهو مما لا ينبغي الإشكال
فيه ، لما عرفت من أنه إذا كان واجباً في حال خاص كانت تلك الحال بمنزلة شرط وجوبه
، فلا يجب مع عدمه وعرفت أن إطلاق المستحب على مثل ذلك مسامحة. نعم الإشكال في
اختصاص جواز تركه بترك القنوت بحيث لا يجوز تركه مع فعل القنوت ، وكأن دليله موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن
الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر. قال (ع) : ليس عليه شيء ، وقال (ع) :
إن
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 97