مفاد دليل الترتيب
: أنه يعتبر في الفاتحة أن لا تتقدم عليها سورة ، وفي السورة أن لا تتأخر عنها
فاتحة ، كانتا معا باطلتين ، ولازمه لو ذكر بعد الفراغ من السورة قبل الفاتحة عدم
تمكنه من قراءة الفاتحة مرتبة ، لأنه إذا قرأها قرأها بعد سورة فلا تكون مرتبة فبحديث : « لا تعاد الصلاة ». يسقط اعتبار الترتيب ، فيقرؤها فاقدة للترتيب ثمَّ يقرأ
السورة بعدها ، أما لو ذكر بعد تمام الفاتحة ، فلأجل أنه لا يلزم من اعتبار
الترتيب بطلان الصلاة ولزوم إعادتها ، وإنما يلزم بطلان السورة والفاتحة فقط ، لا
مجال لتطبيق حديث : « لا تعاد
الصلاة ». فالترتيب باق على اعتباره وتبطلان معا ، وعليه إعادة
الفاتحة ثمَّ السورة. لكن هذا المعنى غير مراد من أدلة الترتيب قطعاً ، بل المراد
منها المعنى الأول الذي عرفت أن مقتضاه إعادة السورة وحدها.
ثمَّ إنه قد
يستفاد من خبر علي بن جعفر (ع) المتقدم[١] عدم لزوم إعادة السورة ، لكنه غير ظاهر في ذلك ، بل
المحتمل أو الظاهر إرادة أنه يمضي في صلاته فيقرأ فاتحة الكتاب ثمَّ يأتي بما
بعدها من سورة وغيرها ، ولا وجه لحمل قوله
(ع) : « في ما يستقبل » على الركعات اللاحقة ، ليكون ظاهراً في عدم وجوب قراءة الفاتحة بعد السورة
المنسية ، ليكون مخالفاً للإجماع.
[١] بلا خلاف
ظاهر. ويقتضيه ـ مضافاً الى الإجماع على عدم ركنيتها ـ جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال :
« إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود وجعل القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمداً
أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء
عليه » [٢]