لا ثبات وجوبها ،
لأن الطمأنينة أمر زائد على الاعتدال.
[١] إجماعا ، كما
عن غير واحد. قال في الحدائق : « لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم أنه لا يجب وضع
اليدين على الركبتين ، وقد نقلوا الإجماع على ذلك » ، وقال بعد ذلك : « لا يخفى أن
ظاهر أخبار المسألة هو الوضع ، لا مجرد الانحناء بحيث لو أراد لوضع. وأن الوضع
مستحب ، كما هو المشهور في كلامهم ، والدائر على رؤوس أقلامهم ، فإن هذه الأخبار
ونحوها ظاهرة في خلافه ، ولا مخصص لهذه الأخبار إلا ما يدعونه من الإجماع على عدم
وجوب الوضع ». أقول : أما أخبار الوضع على الركبتين فهي محمولة على الاستحباب ،
بقرينة ما في الصحيحين المتقدمين [١] من قوله
(ع) : « فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك الى ركبتيك أجزأك ذلك ».
وأما ما في الصحيحين فلا
يدل على رجحان الوضع فضلا عن وجوبه ، إذ الوصول غير الوضع. ودعوى : أن المراد أنه
يضع يديه على فخذيه بنحو تصل الى ركبتيه. غير ظاهرة ، بل من المحتمل أن يكون إهمال
ذكر الوضع لعدم وجوبه وأن ذكر الوصول لأجل تحديد الانحناء ، إذ هو موضوع الاجزاء
لا نفس الوصول كما لا يخفى. على أن الإجماع المتسالم عليه في جميع الطبقات يقوى
على صرف الكلام الى غير الظاهر.
[٢] بلا خلاف ،
كما في الجواهر وغيرها ، بل في المعتبر : « انه قول العلماء كافة ». وهذا هو
العمدة في العمل بقاعدة الميسور. وإلا فقد