responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 26

يعجبه أن يراه الناس ، والظاهر عدم بطلانه أيضاً [١] كما أن الخطور القلبي لا يضر [٢] خصوصاً إذا كان بحيث يتأذى بهذا الخطور ، وكذا لا يضر الرياء بترك الأضداد [٣].

( مسألة ٩ ) : الرياء المتأخر لا يوجب البطلان [٤] بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ثمَّ بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا‌

______________________________________________________

[١] ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) « عن الرجل يعمل الشي‌ء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك ، قال (ع) : لا بأس ما من أحد إلا وهو يجب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك » [١]

[٢] لعدم منافاته للإخلاص : أعني كون صدور الفعل عن قصد الامتثال محضاً.

[٣] ترك الأضداد قد يكون بنفسه موضوعاً للرياء وقد يكون قيداً لموضوعه كأن يرائي في الصلاة المتروك فيها الضد ، فعلى الأول يصح العمل وعلى الثاني يبطل نظير ما سبق في الخشوع والتحنك ، فإطلاق الصحة ليس كما ينبغي وإن حكي عن الإيضاح الإجماع عليها ، ولعل المراد الصورة الأولى.

[٤] لعدم الدليل عليه بعد كون العمل صادراً على وجه العبادة ، والإجماع والنصوص إنما يدلان على حرمة العمل الصادر على وجه الرياء لا غير. نعم في مرسل علي بن أسباط عن أبي جعفر (ع) : « الإبقاء على العمل أشد من العمل ، قال : وما الإبقاء على العمل؟ قال (ع) : يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتبت له سراً ثمَّ يذكرها فتمحى فتكتب له علانية ثمَّ يذكرها فتمحى فتكتب له رياء » [٢]


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست