اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 26
يعجبه أن يراه
الناس ، والظاهر عدم بطلانه أيضاً [١] كما أن الخطور القلبي لا يضر [٢] خصوصاً إذا
كان بحيث يتأذى بهذا الخطور ، وكذا لا يضر الرياء بترك الأضداد [٣].
( مسألة ٩ ) :
الرياء المتأخر لا يوجب البطلان [٤] بأن كان حين العمل قاصداً للخلوص ثمَّ بعد
تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا
[١] ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) « عن
الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسره ذلك ، قال (ع) : لا بأس ما من أحد
إلا وهو يجب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك » [١]
[٢] لعدم منافاته
للإخلاص : أعني كون صدور الفعل عن قصد الامتثال محضاً.
[٣] ترك الأضداد
قد يكون بنفسه موضوعاً للرياء وقد يكون قيداً لموضوعه كأن يرائي في الصلاة المتروك
فيها الضد ، فعلى الأول يصح العمل وعلى الثاني يبطل نظير ما سبق في الخشوع والتحنك
، فإطلاق الصحة ليس كما ينبغي وإن حكي عن الإيضاح الإجماع عليها ، ولعل المراد
الصورة الأولى.
[٤] لعدم الدليل
عليه بعد كون العمل صادراً على وجه العبادة ، والإجماع والنصوص إنما يدلان على
حرمة العمل الصادر على وجه الرياء لا غير. نعم في
مرسل علي بن أسباط عن أبي جعفر (ع) : « الإبقاء على العمل أشد من العمل ، قال :
وما الإبقاء على العمل؟ قال (ع) : يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له
فكتبت له سراً ثمَّ يذكرها فتمحى فتكتب له علانية
ثمَّ يذكرها فتمحى فتكتب له رياء » [٢]
[١] الوسائل باب :
١٥ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 26