[١] بعد القراءة
إجماعاً. كما عن الخلاف ، والغنية ، والتذكرة ، والذكرى ، والمفاتيح ، وغيرها. لكن
في المعتبر : « يمكن أن يقال بالتخيير وإن كان تقديمه على الركوع أفضل. ويدل على
ذلك ما رواه معمر بن يحيى
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « القنوت قبل الركوع وإن شئت
بعده » [١] ، وقال في مقام
آخر : « ومحله الأفضل قبل الركوع وهو مذهب علمائنا ». ويشهد للأول صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « القنوت
في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » [٢] ، وفي
صحيح يعقوب بن يقطين : « سألت عبداً صالحاً (ع) .. الى أن قال : قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك » [٣] ، وفي
موثق سماعة : « قبل الركوع وبعد القراءة » [٤] ، ونحوها غيرها. والانصاف أن الجميع لا يصلح لمعارضة خبر
معمر ، لإمكان حملها على الأفضلية كما ذكر المحقق. وحمل الشيخ للخبر على حال
القضاء ، أو حال التقية ، ليس من الجمع العرفي جزماً. نعم في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
(ع) : « ما أعرف قنوتاً إلا قبل الركوع » [٥]. والجمع بالحمل على الأفضلية بعيد جداً ، ولا سيما بملاحظة
النصوص الواردة فيمن نسيه حتى ركع. فالبناء على المشهور متعين.
[٢] بلا خلاف ظاهر
ويشهد له النصوص الكثيرة ، كصحيح
معاوية